____________________
ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور (1) والعمل بجميع هذه الأخبار حتى لا يورثها من دواب زوجها وسلاحه أيضا، لما في الرواية الصحيحة (2) فتأمل.
وبالجملة، المسألة من مشكلات الفن، الله يعين على تحقيق الحال.
قوله: (في الولاء الخ) الموجب الثاني للإرث: السبب، وهو قسمان، الزوجية وقد مر أحكامها، والولاء، وهو أقسام، أولها: ولاء العتق وقد مر أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلا بعد فقد جميع الأنساب.
ودليله كأنه الاجماع والنص من الكتاب، مثل آية أولو الأرحام (3).
والأخبار، مثل رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها (4).
ومثلها صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها (5).
وبالجملة، المسألة من مشكلات الفن، الله يعين على تحقيق الحال.
قوله: (في الولاء الخ) الموجب الثاني للإرث: السبب، وهو قسمان، الزوجية وقد مر أحكامها، والولاء، وهو أقسام، أولها: ولاء العتق وقد مر أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلا بعد فقد جميع الأنساب.
ودليله كأنه الاجماع والنص من الكتاب، مثل آية أولو الأرحام (3).
والأخبار، مثل رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها (4).
ومثلها صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها (5).