والإخوة يحجب الأم عماد زاد عن السدس بشروط خمسة:
____________________
مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصية والميراث في كل موضع بخلاف الآخر، وإن حكم الوصية حكم الدين في ذلك، وإن ظاهر الآية عدم الإرث حتى يخرج الدين والوصية بالفعل.
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرت (1).
وما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (2)، الخبر فتأمل.
قوله: (كل أقرب يمنع الأبعد الخ) قد مر تفصيل ذلك مع دليله، فتذكر، وكذا المسألة الاجماعية، وهي أولوية ابن عم للأبوين من العم للأب، أي أخ الأب من أبيه، وقد مرت مفصلة أيضا مع دليلها، وكذا ما بعدها.
قوله: (والإخوة يحجب الأم عما زاد الخ) دليل حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس الكتاب، قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس (3).
والسنة، وستجئ، والاجماع، وهو منقول، عن المسلمين، فلا كلام في
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرت (1).
وما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (2)، الخبر فتأمل.
قوله: (كل أقرب يمنع الأبعد الخ) قد مر تفصيل ذلك مع دليله، فتذكر، وكذا المسألة الاجماعية، وهي أولوية ابن عم للأبوين من العم للأب، أي أخ الأب من أبيه، وقد مرت مفصلة أيضا مع دليلها، وكذا ما بعدها.
قوله: (والإخوة يحجب الأم عما زاد الخ) دليل حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس الكتاب، قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس (3).
والسنة، وستجئ، والاجماع، وهو منقول، عن المسلمين، فلا كلام في