وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى.
____________________
الحجب في الجملة.
وإنما البحث في الشرائط الخمسة: (الأول) وجود الأب، هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب.
ودليله ظاهر الآية، فإنها ظاهرة في أن الحجب مع وجود الأب، فإنه بعد الحكم لها بالثلث مع وجوده، قال: (وإن كان الخ) أثبت لها السدس والحجب عن الثلث إليه، وهو ظاهر.
وخبر بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا (1).
ولا يضر ضعف السند بالقطع (2) إلى علي بن الحسن بن فضال، وخزيمة (3) بن يقطين المجهول، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب.
ونقل عن بعض الأصحاب عدمه، واستدل له بعموم آية الحجب.
وقد عرفت أنها دليل عليه، لا له، فتأمل.
ويمكن أن يحتج بعموم بعض الأخبار.
وجوابه تخصيصها وتقييدها بعد تسليم دلالتها وسندها لغيرها (بغيرها ظ) فتأمل.
(والثاني) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة، هذا الشرط مخالف
وإنما البحث في الشرائط الخمسة: (الأول) وجود الأب، هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب.
ودليله ظاهر الآية، فإنها ظاهرة في أن الحجب مع وجود الأب، فإنه بعد الحكم لها بالثلث مع وجوده، قال: (وإن كان الخ) أثبت لها السدس والحجب عن الثلث إليه، وهو ظاهر.
وخبر بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا (1).
ولا يضر ضعف السند بالقطع (2) إلى علي بن الحسن بن فضال، وخزيمة (3) بن يقطين المجهول، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب.
ونقل عن بعض الأصحاب عدمه، واستدل له بعموم آية الحجب.
وقد عرفت أنها دليل عليه، لا له، فتأمل.
ويمكن أن يحتج بعموم بعض الأخبار.
وجوابه تخصيصها وتقييدها بعد تسليم دلالتها وسندها لغيرها (بغيرها ظ) فتأمل.
(والثاني) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة، هذا الشرط مخالف