____________________
يخفى أن الجواب الأول جيد، إذ قد يوجد ذلك الاطلاق، ويؤيد إرادته هنا قوله:
(يدا بيد) وأنه كلامه، فله أن يريد ذلك، وذلك غير عزيز.
على أنه قد يكون السلف بالمعنى الحقيقي، ولكن قد قرر البايع مع نفسه اعطاء ما عنده ثم يغير ذلك فيعسر تحصيل غيره.
ولكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ومثل هذا لم يصر دليلا، ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا، بل أقل منه فتأمل.
قوله: (واستيمان من يستحل شربه الخ) يدل على الجواز ما تقدم من الأصل وغيره، وقبول قول المخبر بتطهير وتحلل ما تحت يده.
ودليل الكراهة الاعتبار، فإنه لما اعتقد حله لا يبعد أن يأخذه قبل ذهاب ثلثيه، ويخبر بالذهاب.
وقيل: حمل النهي في الخبر على ذلك، لعدم الصحة مثل رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: (خمر يب) لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم (1).
يفهم أن المدار على الاعتقاد، لا على الأخبار، ويعني على الثلث، الغليان حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث.
قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب (2) قيل: فطحي، وقيل: ثقة
(يدا بيد) وأنه كلامه، فله أن يريد ذلك، وذلك غير عزيز.
على أنه قد يكون السلف بالمعنى الحقيقي، ولكن قد قرر البايع مع نفسه اعطاء ما عنده ثم يغير ذلك فيعسر تحصيل غيره.
ولكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ومثل هذا لم يصر دليلا، ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا، بل أقل منه فتأمل.
قوله: (واستيمان من يستحل شربه الخ) يدل على الجواز ما تقدم من الأصل وغيره، وقبول قول المخبر بتطهير وتحلل ما تحت يده.
ودليل الكراهة الاعتبار، فإنه لما اعتقد حله لا يبعد أن يأخذه قبل ذهاب ثلثيه، ويخبر بالذهاب.
وقيل: حمل النهي في الخبر على ذلك، لعدم الصحة مثل رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: (خمر يب) لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم (1).
يفهم أن المدار على الاعتقاد، لا على الأخبار، ويعني على الثلث، الغليان حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث.
قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب (2) قيل: فطحي، وقيل: ثقة