____________________
وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما، بأمر ظاهر، فأمرها ظاهر، ولا تسمى بمشكل، وإلا فهو مشكل وإنما الكلام فيه.
ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم، بل الاجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت بأحدهما، دون الآخر فيحكم به، وكذا إن بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وإن كانت في الابتداء معا، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر.
ويفهم من كلام ابن البراج إن الحكم للسابق انقطاعا أيضا، وقال في المختلف: وهو توهم فاسد توهم من كلام الشيخ.
ومستندهم في ذلك أخبارهم عنهم عليهم السلام، مثل صحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن مولود ولد، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى (1).
وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث سبق بوله (يبول ئل)، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (2).
ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم، بل الاجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت بأحدهما، دون الآخر فيحكم به، وكذا إن بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وإن كانت في الابتداء معا، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر.
ويفهم من كلام ابن البراج إن الحكم للسابق انقطاعا أيضا، وقال في المختلف: وهو توهم فاسد توهم من كلام الشيخ.
ومستندهم في ذلك أخبارهم عنهم عليهم السلام، مثل صحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن مولود ولد، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى (1).
وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث سبق بوله (يبول ئل)، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (2).