____________________
وهو أعم من المطروح والمشتبه بالميتة، على أنه ليس بفارق، فإن المطروح بحكم الميتة شرعا عندهم، وإن كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل أن يكون ميتة فوجود الميتة يقينا هنا لا ينفع، فلا بد أن يمنع استقلال العلة مع الاشتباه، ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو يمنع الأصل فتأمل.
قوله: (والمقطوع من الحي ميتة الخ) العضو الذي قطع من الحي حكمه حكم الميتة، فيكون نجسا وحراما، فلا يجوز الانتفاع به بوجه كالميتة.
ولكن لا بد أن يكون مما تحله الحياة، فلا يكون مثل الصوف والشعر، وكذا القرن والعظم والظلف والسن والبيض.
ودليل التحريم وغيره أنه كالميتة، فيجري فيه جميع أحكام الميتة، ومعلوم عدم جواز الانتفاع بشئ منها بالآية، مثل حرمت عليكم الميتة (1) فإنه لا معنى لتحريم العين، ولا قرينة لتقدير انتفاع معين، والتعيين لغير مرجح محال، والمبهم موجب للاجمال المنفي من القرآن العظيم غالبا، ولأن جميع الانتفاعات أقرب إلى الحقيقة فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما ثبت في الأصول.
قد يقال: إذا تبادر أحدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (2) ينصرف إلى حرمة النكاح، وهنا أيضا الأكل فيما المطلوب منه ذلك.
ولكن يمكن أن يرد بأن الحكم واقع على العموم من غير إشارة إلى خصوص مأكول فيحمل ذلك المطلق على أقرب المجازات لعدم قرينة، وتبادر المطلق هذا لا بأس به، لكن الأصل عدم تلك الأحكام الكثيرة، فاثباتها بمجرد عدم صحة تعلق النهي بالعين لا يخلو عن جرأة، فإنه يصح بتقدير البعض، فاقتضاء
قوله: (والمقطوع من الحي ميتة الخ) العضو الذي قطع من الحي حكمه حكم الميتة، فيكون نجسا وحراما، فلا يجوز الانتفاع به بوجه كالميتة.
ولكن لا بد أن يكون مما تحله الحياة، فلا يكون مثل الصوف والشعر، وكذا القرن والعظم والظلف والسن والبيض.
ودليل التحريم وغيره أنه كالميتة، فيجري فيه جميع أحكام الميتة، ومعلوم عدم جواز الانتفاع بشئ منها بالآية، مثل حرمت عليكم الميتة (1) فإنه لا معنى لتحريم العين، ولا قرينة لتقدير انتفاع معين، والتعيين لغير مرجح محال، والمبهم موجب للاجمال المنفي من القرآن العظيم غالبا، ولأن جميع الانتفاعات أقرب إلى الحقيقة فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما ثبت في الأصول.
قد يقال: إذا تبادر أحدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (2) ينصرف إلى حرمة النكاح، وهنا أيضا الأكل فيما المطلوب منه ذلك.
ولكن يمكن أن يرد بأن الحكم واقع على العموم من غير إشارة إلى خصوص مأكول فيحمل ذلك المطلق على أقرب المجازات لعدم قرينة، وتبادر المطلق هذا لا بأس به، لكن الأصل عدم تلك الأحكام الكثيرة، فاثباتها بمجرد عدم صحة تعلق النهي بالعين لا يخلو عن جرأة، فإنه يصح بتقدير البعض، فاقتضاء