ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ.
____________________
وعمتها وخالها وخالتها فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته، للذكر ضعف الأنثى فيصح من مائة وثمانية).
فإن ذلك كله ظاهر مما تقدم.
ووجه الوصول إلى هذا العدد أيضا ظاهر، لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، يضرب سهام كلالات الأم، وهو أربعة في سهام كلالات الأب وهو تسعة إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين، ثلثها اثني عشر للمتقرب بالأم بالسوية، والباقي أربعة وعشرون للمتقرب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب وهو ثلاثة في ستة وثلاثين، يصير مائة وثمانية والكل واضح.
قوله: (ولو اجتمع سببان الخ) قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص، فإن كانا متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما، لوجود السبب وعدم المانع، مثل ابن عم لأب لشخص أي يكون ابن أخيه من أبيه يكون هو ابن خال له لأم أي ابن أخيه من أمه، وذلك (1) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من أمه، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما، لأنه أخو أبيه من أبيه، وخال أيضا، لأنه أخو أمه من الأم وهما
فإن ذلك كله ظاهر مما تقدم.
ووجه الوصول إلى هذا العدد أيضا ظاهر، لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، يضرب سهام كلالات الأم، وهو أربعة في سهام كلالات الأب وهو تسعة إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين، ثلثها اثني عشر للمتقرب بالأم بالسوية، والباقي أربعة وعشرون للمتقرب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب وهو ثلاثة في ستة وثلاثين، يصير مائة وثمانية والكل واضح.
قوله: (ولو اجتمع سببان الخ) قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص، فإن كانا متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما، لوجود السبب وعدم المانع، مثل ابن عم لأب لشخص أي يكون ابن أخيه من أبيه يكون هو ابن خال له لأم أي ابن أخيه من أمه، وذلك (1) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من أمه، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما، لأنه أخو أبيه من أبيه، وخال أيضا، لأنه أخو أمه من الأم وهما