ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.
(الرابع الكيفية).
____________________
بيننا أنه يجوز الذباحة في حال الاضطرار، وعند تعذر حديدة، بكل شئ يفري الأوداج، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم، وما رواه أحد من أصحابنا.
ثم قال: هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله، وإنما أطلق المنع في الكتابين بناء على الغالب.
ويؤيد الجواز عموم ما يدل على جواز الحل.
فقول الشارح: والأصح أنه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسن، محل التأمل.
قوله: (ولو رمى رأس عصفور ببندقة الخ) فقطع رأسه بها حرم العصفور.
لعل دليله ما تقدم من القاعدة، وما مر مما يدل على عدم حل الصيد إلا بالسهم، والرمح، والكلب، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا (1).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).
ثم قال: هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله، وإنما أطلق المنع في الكتابين بناء على الغالب.
ويؤيد الجواز عموم ما يدل على جواز الحل.
فقول الشارح: والأصح أنه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسن، محل التأمل.
قوله: (ولو رمى رأس عصفور ببندقة الخ) فقطع رأسه بها حرم العصفور.
لعل دليله ما تقدم من القاعدة، وما مر مما يدل على عدم حل الصيد إلا بالسهم، والرمح، والكلب، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا (1).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).