والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم.
ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للإخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا. ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردا.
____________________
إلى الجدين من قبل أب الأب، ولكن يقسم أثلاثا، للذكر ضعف الأنثى، لأن الكل من قبل الأب، والذكر بمنزلة الأخ، والأنثى بمنزلة الأخت، فيقسم حصتهم، للذكر ضعف الأنثى كما بين الإخوة والأخوات من قبل الأب، فتأمل.
بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم، فإنهم بمنزلة الإخوة والأخوات للأم، فهم كلالة الأم فيقسم حصتهم، بينهم بالسوية كما مر.
وأما كون المسألة من مائة وثمانية، فلأن أصل الفريضة ثلاثة، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث، وسهامهم أربعة، عدد رؤوسهم، وسهام أجداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية.
ويمكن غير هذا الطريق أيضا، ولكن في هذا كفاية.
هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب، وأما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمل.
قوله: (والزوج والزوجة الخ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة، وأولادهم مع عدمهم، وكذا مع الأجداد، فلكل منهما نصيبه الأعلى، الربع والنصف لعدم الولد.
فلو اجتمع كل واحد مع الإخوة من الأم فقط فله نصيبه الأعلى، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية، والباقي ردا.
بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم، فإنهم بمنزلة الإخوة والأخوات للأم، فهم كلالة الأم فيقسم حصتهم، بينهم بالسوية كما مر.
وأما كون المسألة من مائة وثمانية، فلأن أصل الفريضة ثلاثة، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث، وسهامهم أربعة، عدد رؤوسهم، وسهام أجداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية.
ويمكن غير هذا الطريق أيضا، ولكن في هذا كفاية.
هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب، وأما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمل.
قوله: (والزوج والزوجة الخ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة، وأولادهم مع عدمهم، وكذا مع الأجداد، فلكل منهما نصيبه الأعلى، الربع والنصف لعدم الولد.
فلو اجتمع كل واحد مع الإخوة من الأم فقط فله نصيبه الأعلى، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية، والباقي ردا.