ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة، والخمسان أخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر.
____________________
مخرج نصيب أحد الزوجين.
ومثل المصنف للثالثة وبينها، لأنها أشكل.
بيانه أنك تضرب أربعين الذي هو فريضة الخنثى، والأنثى، والذكر في الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين، فللزوج ربعها وهو أربعون وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه، وثلثا الباقي للذكر، وهما أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج، والثلث الذي بقي للأنثى، وهو سبعة وعشرون، حاصل ضرب نصيبها منه وهو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج.
ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد اخراج نصيب الزوج، وهو الأربعون مثلها، وذلك ظاهر.
وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه، فإن الأولى ضعف ما ذكر في الرجل مع الولد، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر.
والثانية هي بعينها (بعينه خ ل)، والأولى والثانية تفهمان مما تقدم فافهم.
قوله: (ولو كان مع الخنثى أبوان الخ) يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مر
ومثل المصنف للثالثة وبينها، لأنها أشكل.
بيانه أنك تضرب أربعين الذي هو فريضة الخنثى، والأنثى، والذكر في الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين، فللزوج ربعها وهو أربعون وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه، وثلثا الباقي للذكر، وهما أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج، والثلث الذي بقي للأنثى، وهو سبعة وعشرون، حاصل ضرب نصيبها منه وهو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج.
ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد اخراج نصيب الزوج، وهو الأربعون مثلها، وذلك ظاهر.
وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه، فإن الأولى ضعف ما ذكر في الرجل مع الولد، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر.
والثانية هي بعينها (بعينه خ ل)، والأولى والثانية تفهمان مما تقدم فافهم.
قوله: (ولو كان مع الخنثى أبوان الخ) يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مر