____________________
وبالجملة مع تساوي خوف الجوع وخوف السراية لا يقطع من نفسه، فمع رجحان السراية أولى، ومع قطع عدم فوتها يقطع، ومع الرجحان تأمل.
قوله: (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه الخ) إذا وجد المضطر طعام الغير، فإن كان الغير محتاجا مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلما، وهو أحد معاني الباغي، كما نقلناه عن الكشاف.
بل يمكن عدم جواز الأخذ منه مطلقا، فإنه موجب لهلاكه، فهو كإهلاك الغير لابقائه، ولا يجوز له الاعطاء أيضا، لأنه اهلاك لنفسه، وإلقاء بيده إلى التهلكة.
ويحتمل جوازه على بعد لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (1)، أي حاجة.
والظاهر تخصيص الحاجة بما إذا لم يصل إلى الهلاك والتلف، فتأمل.
وإن كان زائدا عنه وباذلا بلا ثمن فلا كلام، فيأخذه وجوبا، وكذا إن بذله بثمن مثله حال مقدور بالفعل، وكذا بمؤجل مقدور فيأخذ.
والأكل بمقدار أن يدفع الضرر، وله أن يشبع إن وسع المبذول ذلك، وإن بذله بثمن مؤجل ولكن غير مقدور في ذلك الأجل فله أن يقبل، ولكن لا يجب عليه البذل إلا حال القدرة.
ولو أعطاه بعوض من غير فيلزمه عوضه، وإن أعطاه من غير ذكر عوض فالظاهر أنه بغير عوض، للأصل والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض،
قوله: (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه الخ) إذا وجد المضطر طعام الغير، فإن كان الغير محتاجا مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلما، وهو أحد معاني الباغي، كما نقلناه عن الكشاف.
بل يمكن عدم جواز الأخذ منه مطلقا، فإنه موجب لهلاكه، فهو كإهلاك الغير لابقائه، ولا يجوز له الاعطاء أيضا، لأنه اهلاك لنفسه، وإلقاء بيده إلى التهلكة.
ويحتمل جوازه على بعد لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (1)، أي حاجة.
والظاهر تخصيص الحاجة بما إذا لم يصل إلى الهلاك والتلف، فتأمل.
وإن كان زائدا عنه وباذلا بلا ثمن فلا كلام، فيأخذه وجوبا، وكذا إن بذله بثمن مثله حال مقدور بالفعل، وكذا بمؤجل مقدور فيأخذ.
والأكل بمقدار أن يدفع الضرر، وله أن يشبع إن وسع المبذول ذلك، وإن بذله بثمن مؤجل ولكن غير مقدور في ذلك الأجل فله أن يقبل، ولكن لا يجب عليه البذل إلا حال القدرة.
ولو أعطاه بعوض من غير فيلزمه عوضه، وإن أعطاه من غير ذكر عوض فالظاهر أنه بغير عوض، للأصل والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض،