____________________
وهذا الحمل بعيد ولا ضرورة، إذ يمكن القول بمضمونها لصحتهما وعدم المعارض بخصوصه، والعمومات الدالة على أن الأم ترث جميع مال ولده مع عدم وارث آخر غيرها يمكن تخصيصها بغير أم ولد الملاعنة.
والخاصة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الأم جميع مال ولدها من زوجها الملاعن، مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق في الفقيه، لكن خصصها بحين ظهور الإمام عليه السلام حيث قال بعد رواية موسى بن بكر عن زرارة المتقدمة: قال مصنف هذا الكتاب: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، ومتى كان ظاهرا، لأمه الثلث والباقي للإمام، وتصديق ذلك ما رواه الحسن (1). ونقل رواية أبي عبيدة وزرارة المتقدمتين.
وذلك غير بعيد، ويؤيده التعليل (2)، فإن جنايته على الإمام إنما يكون مع حضوره عليه السلام، وإن احتمل كونه كناية عن بيت المال، فتأمل.
قوله: (وهل يرث المتقرب بأبيه الخ) يعني إذا أكذب الملاعن نفسه وأقر بالولد هل يرث الولد من يتقرب بأبيه مثل إخوته من أبيه وجده أم لا بل إنما يرث أباه فقط؟ فيه نظر عند المصنف، وهو ظاهر في توقفه.
ونقل عن أكثر الأصحاب عدم الإرث، لأنه قد ثبت باللعان عدمه وعدم النسب أيضا وعود إرثه عن أبيه بسبب اقراره، والأخبار لا تدل على تعديته، ولهذا فسر في الأخبار إلحاقه بأبيه ورده إليه بالإرث منه وعدم حرمانه عنه.
ونقل عن التقى أبي الصلاح إرثه عمن يتقرب به أيضا، محتجا بأن الاقرار كالبينة، فكما إذا ثبت النسب بالبينة يتعدى فكذا بالاقرار.
والخاصة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الأم جميع مال ولدها من زوجها الملاعن، مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق في الفقيه، لكن خصصها بحين ظهور الإمام عليه السلام حيث قال بعد رواية موسى بن بكر عن زرارة المتقدمة: قال مصنف هذا الكتاب: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، ومتى كان ظاهرا، لأمه الثلث والباقي للإمام، وتصديق ذلك ما رواه الحسن (1). ونقل رواية أبي عبيدة وزرارة المتقدمتين.
وذلك غير بعيد، ويؤيده التعليل (2)، فإن جنايته على الإمام إنما يكون مع حضوره عليه السلام، وإن احتمل كونه كناية عن بيت المال، فتأمل.
قوله: (وهل يرث المتقرب بأبيه الخ) يعني إذا أكذب الملاعن نفسه وأقر بالولد هل يرث الولد من يتقرب بأبيه مثل إخوته من أبيه وجده أم لا بل إنما يرث أباه فقط؟ فيه نظر عند المصنف، وهو ظاهر في توقفه.
ونقل عن أكثر الأصحاب عدم الإرث، لأنه قد ثبت باللعان عدمه وعدم النسب أيضا وعود إرثه عن أبيه بسبب اقراره، والأخبار لا تدل على تعديته، ولهذا فسر في الأخبار إلحاقه بأبيه ورده إليه بالإرث منه وعدم حرمانه عنه.
ونقل عن التقى أبي الصلاح إرثه عمن يتقرب به أيضا، محتجا بأن الاقرار كالبينة، فكما إذا ثبت النسب بالبينة يتعدى فكذا بالاقرار.