____________________
أحكام المكلفين عليهم.
ويدل عليه رواية عجلان أبي صالح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له (1).
وروايته أيضا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا (2) الحديث.
قوله: (والاسلاف في العصير) قيل: هكذا أطلق الشيخ وتبعه جماعة، وعلله بأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه وقد يغير إلى حالة الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد وإن كان فعل ذلك لم يكن محظورا.
وناقشه ابن إدريس في ذلك وقال: السلف لا يكون إلا في الذمة، ولا يكون في العين، فإذا كان في الذمة لزم تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير فلا وجه للكراهة.
وأجيب بامكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه السلف مجازا كما ورد (في خ) السلف في شراء الغنم مع المشاهدة أو يحمل على الحقيقة، ويتعذر عليه تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك.
ثم قيل: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف وقوة كلام ابن إدريس ولا
ويدل عليه رواية عجلان أبي صالح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له (1).
وروايته أيضا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا (2) الحديث.
قوله: (والاسلاف في العصير) قيل: هكذا أطلق الشيخ وتبعه جماعة، وعلله بأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه وقد يغير إلى حالة الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد وإن كان فعل ذلك لم يكن محظورا.
وناقشه ابن إدريس في ذلك وقال: السلف لا يكون إلا في الذمة، ولا يكون في العين، فإذا كان في الذمة لزم تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير فلا وجه للكراهة.
وأجيب بامكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه السلف مجازا كما ورد (في خ) السلف في شراء الغنم مع المشاهدة أو يحمل على الحقيقة، ويتعذر عليه تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك.
ثم قيل: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف وقوة كلام ابن إدريس ولا