____________________
وهو مذهب الشيخ ومختار المصنف في المختلف، ولكن مع العجز.
ولا استبعاد في ذلك فإن الأمر شرعي محض، والاحتياط أمر آخر لا يترك.
ولكن أخبار أخر كثيرة دالة على وجوب الذبح إن أدركه، فكأن ذلك حمل الشيخ ومن تابعه على حمل هذه على حال الضرورة وعدم امكان ما يذبح به كما يشعر به الخبران حيث دلا على عدم ما يذبح به وإن كان ذلك في السؤال، ولكن التقرير وعدم شئ آخر يدل على الجواز مطلقا مع ما تقدم، يدل على الاقتصار على الجواز حال الضرورة وإن كانت العلة مشعرة بعدمها أيضا، فتأمل.
قوله: (ويجوز الاصطياد الخ) أي يجوز أخذ الصيد بجميع آلات الصيد، فالاصطياد والصيد هنا ليسا بالمعنى المتقدم (1)، بل بالمعنى اللغوي، ففي العبارة مسامحة.
ولا يكفي ذلك للأكل، وإن مات فيه يحرم، إلا ما مات بقتل الكلب ونحوه إياه مع الشرائط المتقدمة، فيحل، وإن كان حيا فلا بد من ذبحه ليحل، وكذا ليحل استعمال جلده ويطهر إن كان قابلا للتذكية وإن كان السلاح موجودا فيه بالفعل.
ولا فرق في ذلك بين أنواع آلاته وأفرادها، سواء كان الشرك والحبالة أو السهم الذي خال عن النصل ولم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، وجوارح الطيور كالصقر والبازي، وغير ذلك.
ولا استبعاد في ذلك فإن الأمر شرعي محض، والاحتياط أمر آخر لا يترك.
ولكن أخبار أخر كثيرة دالة على وجوب الذبح إن أدركه، فكأن ذلك حمل الشيخ ومن تابعه على حمل هذه على حال الضرورة وعدم امكان ما يذبح به كما يشعر به الخبران حيث دلا على عدم ما يذبح به وإن كان ذلك في السؤال، ولكن التقرير وعدم شئ آخر يدل على الجواز مطلقا مع ما تقدم، يدل على الاقتصار على الجواز حال الضرورة وإن كانت العلة مشعرة بعدمها أيضا، فتأمل.
قوله: (ويجوز الاصطياد الخ) أي يجوز أخذ الصيد بجميع آلات الصيد، فالاصطياد والصيد هنا ليسا بالمعنى المتقدم (1)، بل بالمعنى اللغوي، ففي العبارة مسامحة.
ولا يكفي ذلك للأكل، وإن مات فيه يحرم، إلا ما مات بقتل الكلب ونحوه إياه مع الشرائط المتقدمة، فيحل، وإن كان حيا فلا بد من ذبحه ليحل، وكذا ليحل استعمال جلده ويطهر إن كان قابلا للتذكية وإن كان السلاح موجودا فيه بالفعل.
ولا فرق في ذلك بين أنواع آلاته وأفرادها، سواء كان الشرك والحبالة أو السهم الذي خال عن النصل ولم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، وجوارح الطيور كالصقر والبازي، وغير ذلك.