____________________
بغير ذلك أيضا.
وأما المتنجس فالقول بحصول الجلل به غير معلوم، فلو كان ذلك يكون كذلك.
وأنه قد دلت على عدم البأس في أكل لحم وبيض دجاجة تأكل العذرة صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يمنعونها (لا يصدونها يب) من شئ تمر على العذرة مخلى عنها أو آكل (وآكل يب) بيضهن؟ فقال: لا بأس به (2).
وهي لا تنافي ما دلت على التحريم، إذ شرطه عدم الفصل وتمحض العذرة وصيرورتها جلالة، وما علم تحققها في الدجاجة المسؤول عنها، بل الأصل والظاهر عدم ذلك، بل لا تدل على أكلها العذرة أيضا أصلا.
وحملها الشيخ على ذلك بقرينة مرسلتي موسى وعلي المتقدمتين (3)، واحتمل أيضا حملها على تقدير حصول الجلل على ما بعد الاستبراء.
قوله: (ولو شرب شئ من الأنعام الخ) هذا بيان ثاني ما يحرم لعارض وهو نعم، من الأنعام المحللة، يشرب لبن خنزيرة، فإن كان قليلا بحيث لا يشتد عظمه ولا ينبت لحمه كره لحم ذلك الشارب، ولبنه، بل نسله أيضا على الاحتمال، لاحتمال التأثير، ويستبرأ بسبعة أيام استحبابا، بأن يعلف ما يستبرأ
وأما المتنجس فالقول بحصول الجلل به غير معلوم، فلو كان ذلك يكون كذلك.
وأنه قد دلت على عدم البأس في أكل لحم وبيض دجاجة تأكل العذرة صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يمنعونها (لا يصدونها يب) من شئ تمر على العذرة مخلى عنها أو آكل (وآكل يب) بيضهن؟ فقال: لا بأس به (2).
وهي لا تنافي ما دلت على التحريم، إذ شرطه عدم الفصل وتمحض العذرة وصيرورتها جلالة، وما علم تحققها في الدجاجة المسؤول عنها، بل الأصل والظاهر عدم ذلك، بل لا تدل على أكلها العذرة أيضا أصلا.
وحملها الشيخ على ذلك بقرينة مرسلتي موسى وعلي المتقدمتين (3)، واحتمل أيضا حملها على تقدير حصول الجلل على ما بعد الاستبراء.
قوله: (ولو شرب شئ من الأنعام الخ) هذا بيان ثاني ما يحرم لعارض وهو نعم، من الأنعام المحللة، يشرب لبن خنزيرة، فإن كان قليلا بحيث لا يشتد عظمه ولا ينبت لحمه كره لحم ذلك الشارب، ولبنه، بل نسله أيضا على الاحتمال، لاحتمال التأثير، ويستبرأ بسبعة أيام استحبابا، بأن يعلف ما يستبرأ