مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٤٤٦

____________________
رواية الفضل وغيرها.
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، والدور، والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والفرش، والثياب، ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب (القصب ئل) فتعطى حقها (1) منه.
هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول (2) أيضا، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد، وكذا أسقطاهما بالاجماع، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شئ فتأمل.
ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (3).
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما.
وفي سندها في الكافي: محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران المشترك (4).
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران، ولكن قالوا: الطريق إليه صحيح (5)، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(2) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520.
(3) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(4) فإنه مشترك بين محمد بن حمران النهدي الثقة ومحمد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمد بن حمران بن أعين الذي فيه كلام. لاحظ تنقيح المقال ج 3 ص 114 طبع النجف الأشرف.
(5) في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج وقال أيضا في موضع آخر منها: وما كان فيه عن محمد بن حمران، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران. والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو حسن.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 452 ... » »»
الفهرست