____________________
رواية الفضل وغيرها.
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، والدور، والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والفرش، والثياب، ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب (القصب ئل) فتعطى حقها (1) منه.
هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول (2) أيضا، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد، وكذا أسقطاهما بالاجماع، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شئ فتأمل.
ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (3).
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما.
وفي سندها في الكافي: محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران المشترك (4).
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران، ولكن قالوا: الطريق إليه صحيح (5)، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، والدور، والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والفرش، والثياب، ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب (القصب ئل) فتعطى حقها (1) منه.
هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول (2) أيضا، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد، وكذا أسقطاهما بالاجماع، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شئ فتأمل.
ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (3).
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما.
وفي سندها في الكافي: محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران المشترك (4).
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران، ولكن قالوا: الطريق إليه صحيح (5)، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي