____________________
خلاف ظاهر القرآن وعموم الأخبار الكثيرة الدالة على أن الزوجين يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ما ترك كسائر الورثة، فاخراج الزوجة منهما مشكل.
وهي مما انفردت به الطائفة المحقة كمسألة الحبوة، وادعوا الاجماع على حرمانها في الجملة، وإن خالف فيه ابن الجنيد، فإنه جعلها كغيرها من الورثة.
ولكن قال في الشرح: وهو سابق على الاجماع ومسبوق به.
ثم اختلفوا فيما تمنع منه، والممنوع منها لاختلاف الأخبار والأنظار، والبحث هنا في مقامين:
(الأول) في الزوجة الوارثة الممنوعة التي لم ترث من كل ما تركه زوجها.
قيل: ظاهر كلام الشيخ المفيد، وقول المرتضى في الانتصار، والشيخ في الاستبصار، والتقي، وهو صريح قول ابن إدريس، عموم الزوجة، لعموم الأدلة التي تدل على منعها، فإنها بعمومها شاملة لكل زوجة ذات ولد وغيرها وستسمعها ويؤيده شمول التعليل الذي في الرواية لها مطلقا.
وذهب الصدوق في الفقيه، وأكثر المتأخرين إلى أنها الزوجة التي لا ولد لها من الزوج الميت، لصحيحة عمر بن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (1).
لأنها مفصلة، فيجب حمل المجمل عليها، وللجمع بين الأدلة.
فإن صحيحة الفضيل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من
وهي مما انفردت به الطائفة المحقة كمسألة الحبوة، وادعوا الاجماع على حرمانها في الجملة، وإن خالف فيه ابن الجنيد، فإنه جعلها كغيرها من الورثة.
ولكن قال في الشرح: وهو سابق على الاجماع ومسبوق به.
ثم اختلفوا فيما تمنع منه، والممنوع منها لاختلاف الأخبار والأنظار، والبحث هنا في مقامين:
(الأول) في الزوجة الوارثة الممنوعة التي لم ترث من كل ما تركه زوجها.
قيل: ظاهر كلام الشيخ المفيد، وقول المرتضى في الانتصار، والشيخ في الاستبصار، والتقي، وهو صريح قول ابن إدريس، عموم الزوجة، لعموم الأدلة التي تدل على منعها، فإنها بعمومها شاملة لكل زوجة ذات ولد وغيرها وستسمعها ويؤيده شمول التعليل الذي في الرواية لها مطلقا.
وذهب الصدوق في الفقيه، وأكثر المتأخرين إلى أنها الزوجة التي لا ولد لها من الزوج الميت، لصحيحة عمر بن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (1).
لأنها مفصلة، فيجب حمل المجمل عليها، وللجمع بين الأدلة.
فإن صحيحة الفضيل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من