____________________
الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر، لأن عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول وعدمه، وهو عموم الكتاب والسنة والاجماع.
وتدل على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ئل) لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1).
ومثلها مرسلة عبد الرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام (2) ورواية ابن أبي يعفور (3).
واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب، لا يضر، وقد تقدم (4) البحث في ذلك، فتذكر.
وتدل على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها (5).
الظاهر أن المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق، وهو ظاهر.
وتدل على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ئل) لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1).
ومثلها مرسلة عبد الرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام (2) ورواية ابن أبي يعفور (3).
واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب، لا يضر، وقد تقدم (4) البحث في ذلك، فتذكر.
وتدل على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها (5).
الظاهر أن المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق، وهو ظاهر.