____________________
قالوا: كان المسلمون أولا يتوارثون بهذا العقد لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (1) ثم نسخ بآية الإرث مثل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2)، والأخبار الدالة على الإرث.
والأخبار على هذا العقد كثيرة، مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي، الطويلة، عن أبي جعفر عليه السلام (في بحث عتق التهذيب): وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته خ ل ئل) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه (3).
وفيها دلالة كغيرها على أن مجرد الضمان كاف، فالاحتياج إلى العقد المقرر محل التأمل.
وإن (4) فقد الوارث النسبي الغير الممنوع من الإرث، شرط لا غير، فيشعر بعدم ضرر وجود مثل القاتل، والزوج، والزوجة فتأمل.
وصحيحة (5) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا والى (الرجل خ) الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته (6).
والأخبار على هذا العقد كثيرة، مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي، الطويلة، عن أبي جعفر عليه السلام (في بحث عتق التهذيب): وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته خ ل ئل) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه (3).
وفيها دلالة كغيرها على أن مجرد الضمان كاف، فالاحتياج إلى العقد المقرر محل التأمل.
وإن (4) فقد الوارث النسبي الغير الممنوع من الإرث، شرط لا غير، فيشعر بعدم ضرر وجود مثل القاتل، والزوج، والزوجة فتأمل.
وصحيحة (5) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا والى (الرجل خ) الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته (6).