مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٤٥٩

____________________
قالوا: كان المسلمون أولا يتوارثون بهذا العقد لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (1) ثم نسخ بآية الإرث مثل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2)، والأخبار الدالة على الإرث.
والأخبار على هذا العقد كثيرة، مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي، الطويلة، عن أبي جعفر عليه السلام (في بحث عتق التهذيب): وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته خ ل ئل) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه (3).
وفيها دلالة كغيرها على أن مجرد الضمان كاف، فالاحتياج إلى العقد المقرر محل التأمل.
وإن (4) فقد الوارث النسبي الغير الممنوع من الإرث، شرط لا غير، فيشعر بعدم ضرر وجود مثل القاتل، والزوج، والزوجة فتأمل.
وصحيحة (5) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا والى (الرجل خ) الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته (6).

(١) النساء: ٣٣ وفي مجمع البيان للطبرسي رحمه الله ج ٣ ص ٦٦ طبع بيروت في تفسير الآية قال: أي فآتوا كلا نصيبه من الميراث (إلى أن قال): ثم اختلفوا فيه على أقوال (أحدها) أن المراد بهم الحلفاء عن قتادة وسعيد بن جبر والضحاك وقالوا: إن الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف الذي من ميراث الحليف، وعاقد أبو بكر مولى فورثه فذلك قوله: فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ ذلك بقوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (انتهى موضع الحاجة).
(٢) الأنفال: ٧٥.
(3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45.
(3) عطف على قوله قدس سره: (أن مجرد الضمان).
(5) عطف على قوله قدس سره: صحيحة بريد بن معاوية، وكذا قوله: وصحيحة أبي عبيدة، وقوله:
ورواية بصير.
(6) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست