____________________
من كونها سهوا وذلك مبطل كما مر، وعلى الثاني يلزم ترك الركن عمدا فتبطل، و يستأنف.
ويحتمل الصحة كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن الأصل عدم الزيادة على ما يجب، وعدم فعل أصلا حتى يثبت، والصحة، و بقاء شغل الذمة بالاستصحاب. وبناء فعل المسلم على الصحة، وليس احتمال الزيادة مثلها. نعم يحتمل الزيادة والنقصان، ولكنهما منفيان بما مر.
والذي ثبت، إن ثبت: أن زيادة الركن ونقصانه مبطل، لا احتمالهما، فيبني على الأربع ويكمل.
ومنه تعلم الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع، ويحتمل ادراجه في المتن لعدم الفرق. وكذا بين السجدتين وبعدهما. قبل التشهد أو بعده، على تقدير وجوب التسليم بالطريق الأولى والفرق (1) في الشك بين الركوع وبين السجدتين فلا ينبغي حمل كلامه: وهو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حتى يدخل في البطلان عنده، لو وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان عنده، ودليله، وعدم ظهور العبارة فيه، بل ظاهرة في الأول فقط.
وأما لو شك قبل الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم، ثم يحتاط، فإنه في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع، وهذا واضح.
قوله: (وتبطل لو شك في عدد الثنائية الخ) قال المصنف في المنتهى:
ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الأولتين من الرباعيات أعاد، ذهب إليه علمائنا أجمع،
ويحتمل الصحة كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن الأصل عدم الزيادة على ما يجب، وعدم فعل أصلا حتى يثبت، والصحة، و بقاء شغل الذمة بالاستصحاب. وبناء فعل المسلم على الصحة، وليس احتمال الزيادة مثلها. نعم يحتمل الزيادة والنقصان، ولكنهما منفيان بما مر.
والذي ثبت، إن ثبت: أن زيادة الركن ونقصانه مبطل، لا احتمالهما، فيبني على الأربع ويكمل.
ومنه تعلم الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع، ويحتمل ادراجه في المتن لعدم الفرق. وكذا بين السجدتين وبعدهما. قبل التشهد أو بعده، على تقدير وجوب التسليم بالطريق الأولى والفرق (1) في الشك بين الركوع وبين السجدتين فلا ينبغي حمل كلامه: وهو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حتى يدخل في البطلان عنده، لو وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان عنده، ودليله، وعدم ظهور العبارة فيه، بل ظاهرة في الأول فقط.
وأما لو شك قبل الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم، ثم يحتاط، فإنه في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع، وهذا واضح.
قوله: (وتبطل لو شك في عدد الثنائية الخ) قال المصنف في المنتهى:
ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب، أو في الأولتين من الرباعيات أعاد، ذهب إليه علمائنا أجمع،