____________________
العصر، أو من العشاء (الآخرة فقيه) ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب (وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب يب) فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين (الأخيرتين فقيه) لا يقرأ فيهما، (لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما يب) إنما هو تسبيح (وتكبير يب) (وتهليل خ فقيه) ودعاء، ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب (وسورة يب) ثم قعد وتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية، فليلبث قليلا، إذا قام الإمام، بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: إقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، (وخ) فلا تجعل أول صلاتك أخرها (2) وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام، وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم (3) (هنا أبحاث) الأول: إن في الأولى دلالة على وجوب السورة في الأولتين، في مواضع متعددة،
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية، فليلبث قليلا، إذا قام الإمام، بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: إقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، (وخ) فلا تجعل أول صلاتك أخرها (2) وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام، وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم (3) (هنا أبحاث) الأول: إن في الأولى دلالة على وجوب السورة في الأولتين، في مواضع متعددة،