____________________
على أن تحريم اللهو ومعناه غير ظاهر عندي، لعدم صحة الأخبار، وعدم بيان اللهو، فالعمدة في ذلك الاجماع المتقدم مع عدم الخلاف، مؤيدا بالأخبار.
قوله: (الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر الخ) قال الشارح (تسمية هذا النوع: زائد السفر، وكثير السفر حقيقة شرعية بالشرايط المذكورة، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند اطلاق اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورد المحقق في المعتبر، من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين، فإنه يصدق عليه زيادة السفر على الحضر مع أن فرضه القصر اجماعا، قال: بل الأولى أن يقال: إن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة، وما ذكره من الأولوية غير ظاهر، لعدم انحصار المتم سفرا فيمن ذكره، فلا يكون العبارة مفيدة للمقصود، فإن العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر، وكل من لم يقصد المسافة مع وصوله إليها، أو قبل وصوله، يصدق عليه أنه متم سفرا، وليس مقصودا هنا (1) وأنت تعلم أن ليس هنا حقيقة شرعية، بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلا، مع أنه ما يحتاج إليها، بل يكفيه الحقيقة العرفية لأهل الشرع: ومع ذلك يمكن منعها خصوصا في زيادة السفر وكثرة السفر، وإن سلم في كثير السفر، ومعلوم أيضا: إن مقصود المحقق الاتمام بسبب كثرة السفر بعد تحقق باقي الشرايط، فلا يرد نقض الشارح.
والأولى أن يقال: إن لا يكون مكاريا، ويسمى ما يخرج في الخبر الصحيح
قوله: (الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر الخ) قال الشارح (تسمية هذا النوع: زائد السفر، وكثير السفر حقيقة شرعية بالشرايط المذكورة، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند اطلاق اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورد المحقق في المعتبر، من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين، فإنه يصدق عليه زيادة السفر على الحضر مع أن فرضه القصر اجماعا، قال: بل الأولى أن يقال: إن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة، وما ذكره من الأولوية غير ظاهر، لعدم انحصار المتم سفرا فيمن ذكره، فلا يكون العبارة مفيدة للمقصود، فإن العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر، وكل من لم يقصد المسافة مع وصوله إليها، أو قبل وصوله، يصدق عليه أنه متم سفرا، وليس مقصودا هنا (1) وأنت تعلم أن ليس هنا حقيقة شرعية، بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلا، مع أنه ما يحتاج إليها، بل يكفيه الحقيقة العرفية لأهل الشرع: ومع ذلك يمكن منعها خصوصا في زيادة السفر وكثرة السفر، وإن سلم في كثير السفر، ومعلوم أيضا: إن مقصود المحقق الاتمام بسبب كثرة السفر بعد تحقق باقي الشرايط، فلا يرد نقض الشارح.
والأولى أن يقال: إن لا يكون مكاريا، ويسمى ما يخرج في الخبر الصحيح