غير معفو عنها إلى غير ذلك، وأكثره مستفاد من الرواية، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها، فإن المصنف في كتبه عدها كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية.
ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه، والمندوب. ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا، لأن ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم: والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة، واستدل بالرواية، وقد عرفت أنها مخصوصة بالقيود المذكورة، فتعديتها إلى مطلق النافلة غير واضح، لكن يبقى للشيخ على الجماعة، تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه، ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها لا غير وهو حسن، انتهى.
واعلم أن الذي أفهمه: إنه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الأكل و الشرب، لا تبطل بهما النافلة وإنهما جايزان فيها إذ لا دليل عليه إلا الاجماع المنقول عن الشيخ، وقد عرفت عدم قبول المصنف إياه، وهو جوزهما فيها مطلقا على الظاهر، قال في المنتهى: قال الشيخ: لا بأس بشرب الماء في النافلة، وبه قال ابن طاوس، وذكر جماعة من العامة القائلين بالابطال مطلقا من غير قيد الكثرة، إلى قوله: واحتج الشيخ بالإباحة الأصلية، وبرواية سعيد الخ. ثم قال على تقدير صدق الكثرة أيضا كون الفعل الكثير مبطلا في النافلة أيضا غير ظاهر، إذا الاجماع على ابطال النافلة بالفعل الكثير غير معلوم، مع تجويز المساهلة من الشارع فيها، مثل فعلها جالسا وماشيا، وراكبا، وإلى غير القبلة، ومع الفاتحة، ومن غير وقت، وإنها هدية تقبل متى جيئ بها.
ويدل عليه أيضا رواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال:
يجلس من ركوع فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس