____________________
فما يدل على عدم وجوب شئ أصلا سوى السجود، فهو رواية سماعة (1) حملها الشيخ على نفي الزوايد على الواجب من التشهد والذكر، مع أنها ضعيفة بعمار وغيره مثل مصدق بن صدقة وأحمد بن الحسن (2) وردها المصنف في المنتهى لذلك وحملها على ما حملها الشيخ.
وقال: وتجب فيه النية لأنه عبادة وطاعة، ويجب فيها السجود على الأعضاء، لأنه المتبادر، ويجب فيه التشهد ذهب إليه علمائنا أجمع، ويجب فيه التسليم، ذهب إليه علمائنا أجمع، ولكن اختار في المختلف عدم وجوب شئ سوى السجود لرواية عمار الضعيفة، وكأنه نظر إلى أن الأصل عدم الوجوب، وعدم قوة ما أفاد الوجوب، وجعل رواية عمار قرينة عليه، وما ثبت الاجماع الحقيقي فاختار الاستحباب.
والدليل في غير الذكر ظاهر في الوجوب وأما وجوب الذكر فبعيد، إلا أن يكون مجمعا عليه، بعد ثبوت وجود التشهد والتسليم كما أشرنا إليه والتعيين أبعد، للتغيير (3) حتى أن الذكر المطلق كاف في الصلاة، فتعيين مثل ما مر فيه بعيد، فالقول باستحباب مطلق الذكر وباستحباب التعيين غير بعيد، وهو مختار العلامة في المنتهى.
والظاهر أن وجوب السلام هنا لا يدل على وجوبه في الصلاة، لعدم القائل بالفصل: لعدم ظهور ذلك، فتأمل:
وذكر استحباب التكبيرة للأمام إذا سجد وإذا رفع في رواية عمار (4) لتنبيه المأمومين وقد عرفت حالها، مع عدم وجوب المتابعة فيه، والاستحباب محتمل.
ثم إن الظاهر وجوبهما قبل الكلام، ولو لم يفعل، فالأولى الفعل متى تذكر، وكذا
وقال: وتجب فيه النية لأنه عبادة وطاعة، ويجب فيها السجود على الأعضاء، لأنه المتبادر، ويجب فيه التشهد ذهب إليه علمائنا أجمع، ويجب فيه التسليم، ذهب إليه علمائنا أجمع، ولكن اختار في المختلف عدم وجوب شئ سوى السجود لرواية عمار الضعيفة، وكأنه نظر إلى أن الأصل عدم الوجوب، وعدم قوة ما أفاد الوجوب، وجعل رواية عمار قرينة عليه، وما ثبت الاجماع الحقيقي فاختار الاستحباب.
والدليل في غير الذكر ظاهر في الوجوب وأما وجوب الذكر فبعيد، إلا أن يكون مجمعا عليه، بعد ثبوت وجود التشهد والتسليم كما أشرنا إليه والتعيين أبعد، للتغيير (3) حتى أن الذكر المطلق كاف في الصلاة، فتعيين مثل ما مر فيه بعيد، فالقول باستحباب مطلق الذكر وباستحباب التعيين غير بعيد، وهو مختار العلامة في المنتهى.
والظاهر أن وجوب السلام هنا لا يدل على وجوبه في الصلاة، لعدم القائل بالفصل: لعدم ظهور ذلك، فتأمل:
وذكر استحباب التكبيرة للأمام إذا سجد وإذا رفع في رواية عمار (4) لتنبيه المأمومين وقد عرفت حالها، مع عدم وجوب المتابعة فيه، والاستحباب محتمل.
ثم إن الظاهر وجوبهما قبل الكلام، ولو لم يفعل، فالأولى الفعل متى تذكر، وكذا