____________________
السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال:
يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو (1، 2).
ويمكن أن يجاب بأن سند الأول غير صحيح، لأن الحكم، غير معلوم التوثيق، وبأن الظاهر أنه لا يقول بمضمونه، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها:
وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين. مع المعارضة بأشهر و أكثر، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى.
وعن الثاني أيضا بها، إلا الدخل في السند، فإن الظاهر أنه صحيح، وأيضا بأن الظاهر أن المراد به الركعة، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والاتيان بها.
وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا، والأولى قد عرفت حالها، و بعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما.
ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ فقال: لا (3). مع أنه لا يقول بمضمونه أيضا. ويحتمل المندوبة أيضا، وبالجملة المشهور أولى.
قوله: (وبزيادة ركعة كذلك الخ) الحكم بأنها مبطلة مع العمد، فالظاهر أنه مما لا نزاع فيه، ويؤيده اشتمالها على الركن، وزيادته مبطلة عندهم.
وأما مع السهو، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر، وقيل إن جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة وإلا فباطلة، والذي يدل على الصحة معه رواية
يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو (1، 2).
ويمكن أن يجاب بأن سند الأول غير صحيح، لأن الحكم، غير معلوم التوثيق، وبأن الظاهر أنه لا يقول بمضمونه، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها:
وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين. مع المعارضة بأشهر و أكثر، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى.
وعن الثاني أيضا بها، إلا الدخل في السند، فإن الظاهر أنه صحيح، وأيضا بأن الظاهر أن المراد به الركعة، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والاتيان بها.
وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا، والأولى قد عرفت حالها، و بعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما.
ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ فقال: لا (3). مع أنه لا يقول بمضمونه أيضا. ويحتمل المندوبة أيضا، وبالجملة المشهور أولى.
قوله: (وبزيادة ركعة كذلك الخ) الحكم بأنها مبطلة مع العمد، فالظاهر أنه مما لا نزاع فيه، ويؤيده اشتمالها على الركن، وزيادته مبطلة عندهم.
وأما مع السهو، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر، وقيل إن جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة وإلا فباطلة، والذي يدل على الصحة معه رواية