____________________
الثاني: إذا حصل لهما الشك يعمل كل بمقتضاه، إلا أن يفيد يقينا من الآخر، مثل أن يشك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بينه وبين الأربع، فالاثنان فقط منفي بيقين الثاني كالرابع بيقين الأول، فيبني على الثلاث، كذا قاله في الشرح و هو جيد:
وقال في الشرح ولا عبرة بالثالث.
وقد مر في الخبر الصحيح أن شخصا صلى ثم أخبر بأنه صلى في غير وقته، قال يعيد (1) أيضا وفي أخرى جواز الاتكال في العدد على الغير (2) وهو مؤيد للاعتبار خصوصا مع العلم بضبطه وعدالته، فيحصل الظن بقوله لأحد الطرفين، فيعمل به للظن، ويدخل في صورة الظن، وقد جوزه في الشرح أيضا حينئذ لكن قال: إنه خارج عن القول بقول ثالث، بل بالظن.
والظاهر أنه لم يخرج، لأنه ما حصل إلا من الثالث ولظن المتقدم كان ظاهرا في غيره، وإلا فيلزم خروج عمل أحدهما بالآخر أيضا، لأنه يحصل الظن، ولأجله يعمل، فلو لم يحصل لم يعمل، وإن احتمل، لاطلاق الخبر ولكنه بعيد خصوصا إذا حصل الظن بخلافه.
الثالث: عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا، وفي الطفل المميز تردد، ولا يبعد الرجوع إليه مع حصول الظن والاعتماد على أنه لم يكذب، مع علمه بعدم مؤاخذته، لعدم التكليف، وكذا في ساير الأمور، مثل قبول قوله في تطهير النجس و غير ذلك، قيل يقبل الهدية منه مع أخباره بأنه مرسل عن أبيه ونحوه.
وبالجملة: ينبغي الاجتهاد والعمل عليه، مع أن العمل بقوله متداول بين المسلمين في أخذ الهدية، والإذن بدخول البيت، وأخذ الوديعة منه وغير ذلك، و مصرح في كتب الأصحاب جوازه، فتأمل واحتط.
وقال في الشرح ولا عبرة بالثالث.
وقد مر في الخبر الصحيح أن شخصا صلى ثم أخبر بأنه صلى في غير وقته، قال يعيد (1) أيضا وفي أخرى جواز الاتكال في العدد على الغير (2) وهو مؤيد للاعتبار خصوصا مع العلم بضبطه وعدالته، فيحصل الظن بقوله لأحد الطرفين، فيعمل به للظن، ويدخل في صورة الظن، وقد جوزه في الشرح أيضا حينئذ لكن قال: إنه خارج عن القول بقول ثالث، بل بالظن.
والظاهر أنه لم يخرج، لأنه ما حصل إلا من الثالث ولظن المتقدم كان ظاهرا في غيره، وإلا فيلزم خروج عمل أحدهما بالآخر أيضا، لأنه يحصل الظن، ولأجله يعمل، فلو لم يحصل لم يعمل، وإن احتمل، لاطلاق الخبر ولكنه بعيد خصوصا إذا حصل الظن بخلافه.
الثالث: عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا، وفي الطفل المميز تردد، ولا يبعد الرجوع إليه مع حصول الظن والاعتماد على أنه لم يكذب، مع علمه بعدم مؤاخذته، لعدم التكليف، وكذا في ساير الأمور، مثل قبول قوله في تطهير النجس و غير ذلك، قيل يقبل الهدية منه مع أخباره بأنه مرسل عن أبيه ونحوه.
وبالجملة: ينبغي الاجتهاد والعمل عليه، مع أن العمل بقوله متداول بين المسلمين في أخذ الهدية، والإذن بدخول البيت، وأخذ الوديعة منه وغير ذلك، و مصرح في كتب الأصحاب جوازه، فتأمل واحتط.