____________________
ويدل على كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرأة، رواية سماعة قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو ملتثم (متلثم خ)؟ فقال: لا بأس به وإن يكشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل (1) وأما كراهة نفخ موضع السجود، فيدل عليه الأخبار، وقد قيد عدم البأس به إذا لم يؤذ أحدا، في رواية أبي بكر الحضرمي (في الزيادات) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا (2) ولهذا اختار البعض الكراهة حين الاذاء فقط على ما نقل، والظاهر حملها على شدة الكراهة حينئذ وخفتها بدونه ما لم يقصد الاذاء المحرم. للأخبار المطلقة، وبعد حصول الاذاء بالنفخ.
وكذا روى النهي المسح عن موضع السجود في الصلاة، فيكره، واستحباب فعله وكراهة عدمه بعدها وعدم الجفاء في الخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله في الشرح: النفخ في الصلاة، ومسح الوجه قبل الانصراف، والبول قائما، وسماع المنادي مع عدم الإجابة (3) والظاهر من بعض الأخبار جواز النفخ مطلقا (4) وثبت الكراهة بالنهي في البعض الآخر (5)، وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ويبطل، وذلك غير واضح، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم، فلا يضر، فتأمل. وكذا الكلام في التنحنح واخراج البصاق والتأوه والأنين، إلا أن فيه خبرا (6)، وقد تقدم
وكذا روى النهي المسح عن موضع السجود في الصلاة، فيكره، واستحباب فعله وكراهة عدمه بعدها وعدم الجفاء في الخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله في الشرح: النفخ في الصلاة، ومسح الوجه قبل الانصراف، والبول قائما، وسماع المنادي مع عدم الإجابة (3) والظاهر من بعض الأخبار جواز النفخ مطلقا (4) وثبت الكراهة بالنهي في البعض الآخر (5)، وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ويبطل، وذلك غير واضح، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم، فلا يضر، فتأمل. وكذا الكلام في التنحنح واخراج البصاق والتأوه والأنين، إلا أن فيه خبرا (6)، وقد تقدم