____________________
على عدم السجود، حيث ترك الأمر به، ولعل الرجوع إلى مكانه للاستحباب، فتأمل.
قوله: (ولو ذكر السجدة الخ) دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة، و ما سيأتي مثل رواية علي بن أبي حمزة (1) ودليل السجود، ما مر من رواية أبي بصير و رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (2).
وأما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها، وكذا الآل، وبعض أجزاء التشهد، خصوصا إحدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء، وإن لم يثبت دليل الوجوب، و ينبغي على تقدير القضاء للأجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما، بل ولا قول في غيرهما.
والظاهر أن معنى القضاء، هو الفعل ثانيا، لا القضاء المتعارف بينهم، وأنه لا ينوي القضاء والأداء في الجزء المنسي، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء: وفي بعض عبارات الأصحاب أنه تابع لكله، وليس بواضح، إلا أن يقصد النية فيه في فرض، أداء أو قضاء.
ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله، فإن كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء، وإلا قضاء.
والظاهر أن التدارك بعد التسليم، ودليل الخلاف غير واضح، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد
قوله: (ولو ذكر السجدة الخ) دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة، و ما سيأتي مثل رواية علي بن أبي حمزة (1) ودليل السجود، ما مر من رواية أبي بصير و رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (2).
وأما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها، وكذا الآل، وبعض أجزاء التشهد، خصوصا إحدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء، وإن لم يثبت دليل الوجوب، و ينبغي على تقدير القضاء للأجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما، بل ولا قول في غيرهما.
والظاهر أن معنى القضاء، هو الفعل ثانيا، لا القضاء المتعارف بينهم، وأنه لا ينوي القضاء والأداء في الجزء المنسي، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء: وفي بعض عبارات الأصحاب أنه تابع لكله، وليس بواضح، إلا أن يقصد النية فيه في فرض، أداء أو قضاء.
ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله، فإن كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء، وإلا قضاء.
والظاهر أن التدارك بعد التسليم، ودليل الخلاف غير واضح، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد