____________________
فجعل الشارح عدم البطلان بالأولين من التفريع محل التأمل، لأنه قال: (1) فقيل كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ وفيه نظر، لعدم الدليل الدال على ذلك.
فيه نظر، لأن دليله الاجماع كأنه يدخل فيه كما مر.
ثم قال: وقيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة، فلا يبطل إذ درار ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل للفعل الكثير، ثم قال: ولو وضع في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها، فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية: إنه مبطل أيضا، لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب، والأولى اعتبار الكثرة عرفا (2) والأولى اعتبار العرف في أنها تسمى معرضا وخارجا عن الصلاة أولا كما مر و ليس للكثرة باعتبار أنها ثلاثة أو أربعة عرفا أثر، إنما الاعتبار بما قلناه، وعلى ما فهمناه من الأخبار لا يسمى مثل هذه الأفعال مخرجا ومانعا إلا أن تكثر بحيث يعد مخرجا.
وبالجملة، لو كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر، فقليلا ما، يتحقق البطلان بهما، كما بساير الأفعال، على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام إن وجدت قملة وأنت في الصلاة تصلي فادفنها في الحصى (3) فإن بلع لقمة أو مضغها أو
فيه نظر، لأن دليله الاجماع كأنه يدخل فيه كما مر.
ثم قال: وقيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة، فلا يبطل إذ درار ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل للفعل الكثير، ثم قال: ولو وضع في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها، فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية: إنه مبطل أيضا، لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب، والأولى اعتبار الكثرة عرفا (2) والأولى اعتبار العرف في أنها تسمى معرضا وخارجا عن الصلاة أولا كما مر و ليس للكثرة باعتبار أنها ثلاثة أو أربعة عرفا أثر، إنما الاعتبار بما قلناه، وعلى ما فهمناه من الأخبار لا يسمى مثل هذه الأفعال مخرجا ومانعا إلا أن تكثر بحيث يعد مخرجا.
وبالجملة، لو كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر، فقليلا ما، يتحقق البطلان بهما، كما بساير الأفعال، على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام إن وجدت قملة وأنت في الصلاة تصلي فادفنها في الحصى (3) فإن بلع لقمة أو مضغها أو