____________________
الرابع: إذا حصل السهو الموجب للسجود للمأموم فقط، لا يتبعه الإمام، بلا خلاف على الظاهر، ولا يسقط عنه لما مر، خلافا للشيخ والسيد والجمهور كما مر.
الخامس: العكس، فلا يجب على المأموم متابعته فيه، لعدم الموجب، والأمر بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو إمام وهذا مأموم، والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر، ولعل الشيخ قال بالوجوب، لدليل وجوب المتابعة، واختاره البعض أيضا.
ويتفرع عليه حينئذ: إنه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد أن يرى الإمام سجد أم لا، وهل يجب السؤال أنه، لم يفعل السجود أم لا، والظاهر: لا، للأصل، ولاحتمال صدور موجبه في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الآن، و تجب المتابعة على هذا التقدير مع القرينة والعلم.
ولو تساويا في الشك، أو اختلفا يعمل كل، بمقتضى ما حصل له، وهو الظاهر، ولا يتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل له، وعلى تقدير الحصول، الظاهر عدم وجوب التبعية، لجواز الانفراد به للخلاص من الصلاة، ولو لم يفعل أحدهما لم يسقط عنه، وهو أظهر، والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص به، فالظاهر أنه لو فعل على طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد يكون أحوط، ولم يؤاخذ، مع ما عرفت في الاحتياط، فتأمل لعل الفعل أولى.
فرع: لو شك بعد الفراغ من الصلاة: لا حكم له أصلا، بلا خلاف، على ما قيل في المنتهى، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (1) والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال (2) وما مر في الوضوء من
الخامس: العكس، فلا يجب على المأموم متابعته فيه، لعدم الموجب، والأمر بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو إمام وهذا مأموم، والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر، ولعل الشيخ قال بالوجوب، لدليل وجوب المتابعة، واختاره البعض أيضا.
ويتفرع عليه حينئذ: إنه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد أن يرى الإمام سجد أم لا، وهل يجب السؤال أنه، لم يفعل السجود أم لا، والظاهر: لا، للأصل، ولاحتمال صدور موجبه في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الآن، و تجب المتابعة على هذا التقدير مع القرينة والعلم.
ولو تساويا في الشك، أو اختلفا يعمل كل، بمقتضى ما حصل له، وهو الظاهر، ولا يتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل له، وعلى تقدير الحصول، الظاهر عدم وجوب التبعية، لجواز الانفراد به للخلاص من الصلاة، ولو لم يفعل أحدهما لم يسقط عنه، وهو أظهر، والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص به، فالظاهر أنه لو فعل على طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد يكون أحوط، ولم يؤاخذ، مع ما عرفت في الاحتياط، فتأمل لعل الفعل أولى.
فرع: لو شك بعد الفراغ من الصلاة: لا حكم له أصلا، بلا خلاف، على ما قيل في المنتهى، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (1) والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال (2) وما مر في الوضوء من