____________________
الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (1) وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من آن في صلاته فقد تكلم (2) وحملتا على التكلم بالحرفين بالاجماع، وفي دلالتهما على البطلان تأمل خصوصا الأول.
وتدل أيضا على أن الكلام مبطل صحيحة محمد بن مسلم في الكافي قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (3) ففيه دلالة على عدم نقض الوضوء بهما، وهذه أدل مما مر، وأمثالها موجودة، فتأمل.
وبالجملة ليس هنا دليل يصلح على المدعى، والاستثناء صريحا، إلا قولهم، ونقل الاجماع، وهم أعرف.
والظاهر أن لا خلاف في استثناء الذكر والدعاء وقراءة القرآن في الجملة.
وأما قراءة القرآن في خلال القراءة ومحل القرآن، بل الذكر والدعاء بالرحمة، والاستعاذة عن النقمة عند غير آيتيهما أيضا، غير معلوم استثنائهما في خلالها وقد مر البحث فيهما في الجملة، وكلامهم مجمل خال عن ذلك.
ويفهم من المنتهى بطلان صلاة الجاهل أيضا عند الأصحاب، بالاجماع، لأنه ما نقل الخلاف إلا عن الشافعي، قال: لو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته، خلافا للشافعي، ولعل الأدلة المتقدمة تشمله، ويحتمل كونه معذورا، بأدلة كون الجهل عذرا، وقد مرت، ويؤيده عدم البطلان في الناسي، ولو لم يكن فيه اجماع، لأمكن القول به، وليس بواضح، والاحتياط
وتدل أيضا على أن الكلام مبطل صحيحة محمد بن مسلم في الكافي قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (3) ففيه دلالة على عدم نقض الوضوء بهما، وهذه أدل مما مر، وأمثالها موجودة، فتأمل.
وبالجملة ليس هنا دليل يصلح على المدعى، والاستثناء صريحا، إلا قولهم، ونقل الاجماع، وهم أعرف.
والظاهر أن لا خلاف في استثناء الذكر والدعاء وقراءة القرآن في الجملة.
وأما قراءة القرآن في خلال القراءة ومحل القرآن، بل الذكر والدعاء بالرحمة، والاستعاذة عن النقمة عند غير آيتيهما أيضا، غير معلوم استثنائهما في خلالها وقد مر البحث فيهما في الجملة، وكلامهم مجمل خال عن ذلك.
ويفهم من المنتهى بطلان صلاة الجاهل أيضا عند الأصحاب، بالاجماع، لأنه ما نقل الخلاف إلا عن الشافعي، قال: لو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته، خلافا للشافعي، ولعل الأدلة المتقدمة تشمله، ويحتمل كونه معذورا، بأدلة كون الجهل عذرا، وقد مرت، ويؤيده عدم البطلان في الناسي، ولو لم يكن فيه اجماع، لأمكن القول به، وليس بواضح، والاحتياط