____________________
ويؤيده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السلام على المصلي؟ فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك (1) كأن النهي للجواز ونفي الوجوب.
وكذا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي؟ ترد عليه خفيا كما قال (2) وحملتا في المنتهى وغيره على التقية، مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الاسماع جزما حتى يحتاج إلى هذا التأويل، لعل عندهم دليلا ما رأيناه، من اجماع ونحوه.
الخامس والسادس: عدم الفرق بين المسلم والمسلم عليه في كونهما مميزين، أو بالغين، رجلين، أو امرأتين، أو مختلفين، إن قيل بتحريم سلامها على الأجنبي، لأن اسماع صوتها حرام وإن صوتها عورة، وذلك لا يظهر عندي دليله، بل المفهوم من الأصل، و بعض الأخبار مثل تكلم فاطمة عليها السلام مع أصحابه مثل سلمان وغيره (3) و كذا عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله النوحة إذا سمعها (4) وغيرهما يدل على الجواز، إلا أن المفهوم من كثير من عبارات الأصحاب ذلك، وسيجيئ تحقيقه.
نعم روى في بحث النكاح ما يدل على كراهة تسليم أمير المؤمنين عليه السلام على الشابة خوفا أن يدخل عليه من الإثم أكثر مما طلب من الأجر (5)
وكذا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي؟ ترد عليه خفيا كما قال (2) وحملتا في المنتهى وغيره على التقية، مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الاسماع جزما حتى يحتاج إلى هذا التأويل، لعل عندهم دليلا ما رأيناه، من اجماع ونحوه.
الخامس والسادس: عدم الفرق بين المسلم والمسلم عليه في كونهما مميزين، أو بالغين، رجلين، أو امرأتين، أو مختلفين، إن قيل بتحريم سلامها على الأجنبي، لأن اسماع صوتها حرام وإن صوتها عورة، وذلك لا يظهر عندي دليله، بل المفهوم من الأصل، و بعض الأخبار مثل تكلم فاطمة عليها السلام مع أصحابه مثل سلمان وغيره (3) و كذا عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله النوحة إذا سمعها (4) وغيرهما يدل على الجواز، إلا أن المفهوم من كثير من عبارات الأصحاب ذلك، وسيجيئ تحقيقه.
نعم روى في بحث النكاح ما يدل على كراهة تسليم أمير المؤمنين عليه السلام على الشابة خوفا أن يدخل عليه من الإثم أكثر مما طلب من الأجر (5)