مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه: ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولا يتأكد فائتة المريض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم (بمد خ) استحبابا.
____________________
الترتيب بخمس عشرة فريضة: وضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر الضابطة في ذلك هو أن يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض (في الفرائض خ).
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل، وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثم يختم بما بدء به، فيصلي في الفرض الأول. الظهر والعصر ثم الظهر، أو بالعكس، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب، ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلي الظهر، وفي هذين لا فرق بين تلك الضابطة، والضابطة المفهومة من كلام المصنف من حيث العدد، وفي الثالث: يصلي الظهر (1) إلى قوله: فيحصل الترتيب بثلاثة عشرة فريضة، وعلى الضابطة المذكورة لا يحصل إلا بخمس عشرة فريضة وعلى هذا القياس.
قوله: (ويصلي مع كل رباعية الخ) الظاهر فيه أيضا عدم وجوب الترتيب لما مر فيقضي عدد كل واحد على أي وجه يريد ويختار مظنونه لو كان، ودليل الوجوب مثل ما مر في المشتبه ونحوها، والدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر.
قوله: (ويستحب قضاء النوافل الخ) تدل عليه حسنة مرازم (الثقة المتقدمة) قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله، إن علي نوافل كثيرة، فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخ، قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل

(1) وتتمة عبارة الروض هكذا (ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ويكرره ثلاث مرات، ثم يصلي الظهر، فيحصل الخ)
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست