____________________
الصلاة، وبالعكس.
الحادي عشر: الظاهر أن المراد بالمسجد، أو البلد: هو الذي كان في زمان الإمام المسؤول، لانصرافه في ذلك الزمان إليه: وكون الزائد بعده داخلا فيهما، غير معلوم، و يحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان.
ويؤيد الأول ما روي في زيادات التهذيب (في باب المسجد، في الحسن لإبراهيم) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ قال: لا بأس به، إلا في المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله و المسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك؟ فقال: إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1) ولأنه المتحقق بالإرادة: وللاستصحاب، وأدلة وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته إقامته عشرا فتأمل.
قوله: (ولو أتم المقصر الخ) دليل وجوب الإعادة على العامد العالم مطلقا كون الزيادة حينئذ مبطلا بالاجماع والأخبار.
وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟
قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (2) وقوله: (فصلى أربعا أعاد) محمول على العمد، للظاهر، والاجماع المفهوم من المنتهى ( فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
الحادي عشر: الظاهر أن المراد بالمسجد، أو البلد: هو الذي كان في زمان الإمام المسؤول، لانصرافه في ذلك الزمان إليه: وكون الزائد بعده داخلا فيهما، غير معلوم، و يحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان.
ويؤيد الأول ما روي في زيادات التهذيب (في باب المسجد، في الحسن لإبراهيم) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ قال: لا بأس به، إلا في المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله و المسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك؟ فقال: إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1) ولأنه المتحقق بالإرادة: وللاستصحاب، وأدلة وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته إقامته عشرا فتأمل.
قوله: (ولو أتم المقصر الخ) دليل وجوب الإعادة على العامد العالم مطلقا كون الزيادة حينئذ مبطلا بالاجماع والأخبار.
وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟
قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (2) وقوله: (فصلى أربعا أعاد) محمول على العمد، للظاهر، والاجماع المفهوم من المنتهى ( فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل