____________________
قوله: (والالتفات الخ) كأنه يريد الالتفات بكله أو بوجهه بحيث يرى ما ورائه، وهو ممكن، فإن المراد به عدم كونه بكله، لأن الظاهر عدم البطلان و التحريم بالالتفات بالوجه يمينا وشمالا بل هو مكروه عنده وعند أكثر الأصحاب.
قال في المنتهى، ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وقال بعض الحنفية بالتحريم، ونقل في الشرح البطلان عن ولد المصنف، قال: وهو ضعيف لما عرفت من أن الأخبار إما مطلقة في عدم الابطال أو مقيدة بالالتفات بكله، أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة الخ أما الأخبار فصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1) وهذه بمنطوقها تدل على الابطال به بكله على أي وجه كان، وبمفهومها على عدمه كذلك ومفهوم الشرط حجة كما هو رأي الأكثر. ويؤيد ذلك المفهوم، الوسعة في أمر القبلة.
ورواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل (2) فتحمل هذه على عدم الالتفات بكله، للجمع؛ والاجماع على البطلان بالأول على الظاهر، فلا يمكن حمل الأولى على الكراهة، مع أن القيد يصير لغوا لعموم الكراهة، إلا أن يقال، يكون للشدة فيحتاج إلى تكلف آخر، على أن في الرواية عبد الحميد وهو مشترك مع عبد الملك (3) وحسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه
قال في المنتهى، ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وقال بعض الحنفية بالتحريم، ونقل في الشرح البطلان عن ولد المصنف، قال: وهو ضعيف لما عرفت من أن الأخبار إما مطلقة في عدم الابطال أو مقيدة بالالتفات بكله، أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة الخ أما الأخبار فصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1) وهذه بمنطوقها تدل على الابطال به بكله على أي وجه كان، وبمفهومها على عدمه كذلك ومفهوم الشرط حجة كما هو رأي الأكثر. ويؤيد ذلك المفهوم، الوسعة في أمر القبلة.
ورواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل (2) فتحمل هذه على عدم الالتفات بكله، للجمع؛ والاجماع على البطلان بالأول على الظاهر، فلا يمكن حمل الأولى على الكراهة، مع أن القيد يصير لغوا لعموم الكراهة، إلا أن يقال، يكون للشدة فيحتاج إلى تكلف آخر، على أن في الرواية عبد الحميد وهو مشترك مع عبد الملك (3) وحسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه