____________________
تجويزها، أيضا، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير، ولا يبعد كون اختيار الأربع (1) جالسا أولى، للرواية وكثرة الفعل، وكونه صلاة، مع ندرة الصلاة بركعة، فتأمل، وكأن علي بن بابويه نظر إلى عدم الرواية في صورة الظن، مع اقتضاء المناسبة، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة، ثم أحال عليها صورة الشك، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن، فتأمل، ولا يبعد أن فعلهما مع سجود السهو يكون أولى، والأحوط الإعادة مع تلك.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع: والمشهور هنا أيضا هو البناء على الأكثر و الاحتياط لما مر، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين، فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟
قال: يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (2).
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة والنقيصة: وكذا فيما مر وما يأتي.
وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر أن أبا بصير هذا، هو يحيى بن القاسم، وفيه قول، ولكنه اعتمد عليه المصنف، لأنه روى عنه شعيب، كأنه العقرقوفي، لنقل حماد عنه، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين، ثم سلم (3) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما (4) وفي دلالتها على المطلوب خفاء.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع: والمشهور هنا أيضا هو البناء على الأكثر و الاحتياط لما مر، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين، فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟
قال: يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (2).
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة والنقيصة: وكذا فيما مر وما يأتي.
وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر أن أبا بصير هذا، هو يحيى بن القاسم، وفيه قول، ولكنه اعتمد عليه المصنف، لأنه روى عنه شعيب، كأنه العقرقوفي، لنقل حماد عنه، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين، ثم سلم (3) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما (4) وفي دلالتها على المطلوب خفاء.