____________________
نعم القول بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر وإنه أحوط وإن كان الأصل يقتضي عدم الوجوب، إلا أنا نفهم من ظاهر هذه الأخبار الواردة في المبالغة في الصلاة أداء وقضاء في الجملة كمال اهتمام الشارع بفعلها متى أمكن، أداء و إلا فقضاء، مؤيدا بظاهر خبر الباقر عليه السلام (فابدأ بالتي فاتتك) وغير ذلك، فتأمل، ولا تترك الاحتياط.
قوله: (ويقضي في السفر ما فات في الحضر الخ) دليله الاجماع المفهوم من المنتهى، مع الأخبار من طرقهم مثل ما مر (فليقضها كما فاتته).
ومن طرقنا ما رواه زرارة في الحسن، قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1) وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة، أو صلاها بغير طهور، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما (2) والظاهر أن الأولى عن الإمام لما مر، وقدم جزم في الشرح بأنه عن الصادق عليه السلام وهو أعرف، وما رأيته في الكافي والتهذيب إلا مضمرا.
وما في موثق آخر له عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصليهما ركعتين صلاة المسافر الخ (3) وأنه إنما فاتته الركعتان، فلا يقضي إلا إياهما، وهو ظاهر، والأولى
قوله: (ويقضي في السفر ما فات في الحضر الخ) دليله الاجماع المفهوم من المنتهى، مع الأخبار من طرقهم مثل ما مر (فليقضها كما فاتته).
ومن طرقنا ما رواه زرارة في الحسن، قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1) وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة، أو صلاها بغير طهور، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما (2) والظاهر أن الأولى عن الإمام لما مر، وقدم جزم في الشرح بأنه عن الصادق عليه السلام وهو أعرف، وما رأيته في الكافي والتهذيب إلا مضمرا.
وما في موثق آخر له عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصليهما ركعتين صلاة المسافر الخ (3) وأنه إنما فاتته الركعتان، فلا يقضي إلا إياهما، وهو ظاهر، والأولى