____________________
قوله: (والقراءة خلف الخ) الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الأخبار: هو تحريم القراءة خلف المرضى مطلقا، إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم يسمع ولو همهمة، فتستحب: وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة، فإن ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها، فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1) وما روى الحلبي (في الكافي والتهذيب (والاستبصار خ) في الحسن لإبراهيم) عن الصادق عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (2) وهذه صحيحة في الفقيه.
وما روى (أيضا فيهما في الحسن، لذلك) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك (3) وما روى (فيهما أيضا في الحسن لما مر) عن قتيبة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (4) ولا ينافي التحريم، صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال:
لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (5) لأن لفظة (لا ينبغي) تطلق على التحريم و
وما روى (أيضا فيهما في الحسن، لذلك) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك (3) وما روى (فيهما أيضا في الحسن لما مر) عن قتيبة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (4) ولا ينافي التحريم، صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال:
لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (5) لأن لفظة (لا ينبغي) تطلق على التحريم و