____________________
ابن براج أنه يكفي للقصر الأخير قصد الرجوع قبل عشرة أيام، وعن سلار إن أراد الرجوع ليومه وجب القصر، وإن كان لغده فهو مخير بينهما ونقل ذلك عن ابن بابويه أيضا: وللشيخ مذهب آخر أيضا وهو التخيير مطلقا سواء أراد الرجوع أم لا، انتهى. (1) الذي يفهم من كتاب الصدوق، التخيير على تقدير عدم إرادة الرجوع ليومه، والتقصير على تقدير إرادة الرجوع من يومه، قاله في موضعين من كتابه الفقيه:
إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، فكلامه خال عن شرط الرجوع في الغد: لعل مراد المختلف بقوله (لغده) عدم الإرادة في ذلك اليوم مطلقا، فصار مذهبه ومذهب السلار ومذهب المفيد واحدا.
فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمي فيما دون الثمانية مع عدم قصد الرجوع ليومه، بل التخيير مطلقا، أو التخيير مع عدم قصد الرجوع والحتم معه.
فيمكن الخروج من الخلاف بالقصر لو أراد الرجوع ليومه، وبالاتمام مع عدمه إلا بعد العشرة، وإن قصد الرجوع فيما دون العشرة، فيشكل الخروج عن خلاف ابن البراج، ولا يبعد اختيار الاتمام، لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل، مع ندرة هذه الأقوال.
وأما الروايات فمختلفة، وقد مرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم أو ثمانية فراسخ، ويدل عليه أيضا ما روى في الاستبصار (في الصحيح) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين (2) ورواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله قال: في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا (3) ورواية سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:
إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، فكلامه خال عن شرط الرجوع في الغد: لعل مراد المختلف بقوله (لغده) عدم الإرادة في ذلك اليوم مطلقا، فصار مذهبه ومذهب السلار ومذهب المفيد واحدا.
فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمي فيما دون الثمانية مع عدم قصد الرجوع ليومه، بل التخيير مطلقا، أو التخيير مع عدم قصد الرجوع والحتم معه.
فيمكن الخروج من الخلاف بالقصر لو أراد الرجوع ليومه، وبالاتمام مع عدمه إلا بعد العشرة، وإن قصد الرجوع فيما دون العشرة، فيشكل الخروج عن خلاف ابن البراج، ولا يبعد اختيار الاتمام، لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل، مع ندرة هذه الأقوال.
وأما الروايات فمختلفة، وقد مرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم أو ثمانية فراسخ، ويدل عليه أيضا ما روى في الاستبصار (في الصحيح) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين (2) ورواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله قال: في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا (3) ورواية سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: