مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف.
____________________
الصلاة الأولى بقصد النفل والاستحباب وكونها نافلة وسبحة، موجود في الأخبار الكثيرة (1) كما مر لا أنها نافلة أخرى، أو يريهم الصلاة (2) ولا تكون، كما هو ظاهر بعض الأخبار (3) وإن كان جعلها نافلة أخرى أيضا جائزا ومحتملا، ويدل عليه الأخبار (4) أيضا.
ولا بد من الوضوء مع ذلك فإنه ورد المنع من فعلها من غير وضوء، مثل ما رواه في الفقيه عن مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية، وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليهم السلام سبحان الله أفما يخاف من يصلي على (من خ) غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا (5) وهذه دليل تحريم الصلاة بغير وضوء.
وأما دليل كراهة وقوف المأموم الواحد الرجل. دون المرأة (فإنها وظيفتها) مع امكان الدخول في الصف: فقيل هو الخبر المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام (في الزيادات): لا تكونن في العثكل؟ قلت: وما العثكل؟ قال: إن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته (6) ولما روى عن العامة في الشرح عنه صلى الله عليه وآله: أبصر رجلا خلف

(١) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: ٨ (٢) قوله قدس سره (أو يريهم الصلاة) أي يريهم أنها صلاة النافلة والحال أنها لا تكون صلاة النافلة بل الفريضة.
(٣) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦ (٤) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٧ (٥) الوسائل باب (٢) من أبواب الوضوء حديث: ١ (٦) الوسائل باب (٥٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست