____________________
فافهم، وما نقل هنا الاجماع، بل القول بالبطلان مع احتمال القول بعدم البطلان، قال في الشرح: ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه، فقد ستقرب في الذكرى، البطلان، وإن لم يأثم، لعموم الخبر. وقد عرفت عدم صحته وعمومه صريحا.
قوله: (والفعل الكثير الخ) كان دليله الاجماع: والعقل (والفعل خ ل) الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل بفعل، يخرجه في العرف عن كونه مصليا ولا يقال معه أنه مصل يبطلها، وقد قيل لمثله في القراءة والسكوت ورفع الصوت وغيرها.
قال في المنتهى: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة، فلو فعله عامدا بطلت صلاته. وهو قول أهل العلم كافة لأنه يخرجه عن كونه مصليا.
والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، قال: لم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به، فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب.
والظاهر أن مثله وأقل منه وتقريرهم عليهم السلام أيضا كذلك؛ والظاهر أن المحتاج إلى الحوالة على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لأنه المبطل عقلا، و هو ما يخرج به عن كونه مصليا عرفا، وعدمه في العرف، معرضا عنها، غير مصل، إذ ما وقع الكثرة، مبطلة في الشرع حتى يحتاج إلى تحديده عرفا أو شرعا أو لغة، إلا أن يقال: وقع تلك الكثرة في الاجماع فلا بد من التحديد، لكنه غير معلوم؛ وبالجملة ليس المبطل إلا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها، بحيث كل من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول: إنه ليس بمصل. وهو المجمع عليه.
والظاهر أنه مع الاختلاف يرجع إلى الأكثر.
وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها، لولا وقوع ذلك فيه، لكان من المخرج على ما أظن.
قوله: (والفعل الكثير الخ) كان دليله الاجماع: والعقل (والفعل خ ل) الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل بفعل، يخرجه في العرف عن كونه مصليا ولا يقال معه أنه مصل يبطلها، وقد قيل لمثله في القراءة والسكوت ورفع الصوت وغيرها.
قال في المنتهى: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة، فلو فعله عامدا بطلت صلاته. وهو قول أهل العلم كافة لأنه يخرجه عن كونه مصليا.
والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، قال: لم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به، فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب.
والظاهر أن مثله وأقل منه وتقريرهم عليهم السلام أيضا كذلك؛ والظاهر أن المحتاج إلى الحوالة على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لأنه المبطل عقلا، و هو ما يخرج به عن كونه مصليا عرفا، وعدمه في العرف، معرضا عنها، غير مصل، إذ ما وقع الكثرة، مبطلة في الشرع حتى يحتاج إلى تحديده عرفا أو شرعا أو لغة، إلا أن يقال: وقع تلك الكثرة في الاجماع فلا بد من التحديد، لكنه غير معلوم؛ وبالجملة ليس المبطل إلا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها، بحيث كل من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول: إنه ليس بمصل. وهو المجمع عليه.
والظاهر أنه مع الاختلاف يرجع إلى الأكثر.
وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها، لولا وقوع ذلك فيه، لكان من المخرج على ما أظن.