ويمكن أن يقال: أصل الفاء التعقيب، وغيره خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل.
وأيضا الظاهر من الاقتداء والايتمام بشخص كونه مصليا حين الشروع في النية مقتديا به، وذلك هو المفهوم، ففي بعض أجزاء النية ينوي صلاة، مقتديا، مع عدم التحقق، بل يتحقق بعد ذلك، وذلك بعيد.
ولأن وجوب القراءة ثابتة، وقد تحقق سقوطه مع التقدم، ولا يتحقق بدونه، لاحتمال اشتراط التقدم، وإن كان الأصل وظهور صدق الصلاة جماعة مؤيد للعدم: ولكن في الصدق تأمل ونزاع، فالوجوب محتمل، وفيه الاحتياط.
وأما في الأقوال: مثل التشهد وذكر الركوع فهل يجب فيها المتابعة بالمعنى المذكور، فقال الشارح لا خلاف في الوجوب في تكبيرة الاحرام، وأما غيره ففيه الخلاف، واختار الشهيد الوجوب، والمصنف الندب وهو الأظهر، للأصل، و لصدق الجماعة ظاهرا، ولأنه لو اشترط لوجب على الإمام الجهر حتى يعلم المقتدي، مع أنهم قالوا بالاستحباب، ويمكن أن يقيد الوجوب بالسماع، وهو غير بعيد، والظاهر أنه مراد القائل، وأن عدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام، لا يدل على عدم الوجوب، فإنه يمكن أن يقال: إذا علم عدم قوله، يجب أن لا يقول، أو يجب التأخير بالظن، يعني ما دام لم يظن قوله، لا يقول.
وكذا جواز التقديم في السلام، سواء قيد بالعذر أم لا، أو يقصد الانفراد أم لا، مع أن جماعة قيدوه بأحدهما، لأن السلام جزء أخير، فيمكن التقدم فيه، على أن بعض الأخبار مشعر بالعذر.
وأن جماعة قالوا باستحبابه، فيجوز التقدم حينئذ مطلقا على الظاهر، وبالجملة على تقدير جوازه مع وجوبه، ووجوب المتابعة، وعدم العذر يكون مستثنى بدليله.
وكذا لا دلالة في عدم اشتراط علم المأموم بانتقالات الإمام، على عدم وجوب