____________________
المغرب فأعد الصلاة (1) مع عدم الفرق بينها وبين الغير على الظاهر عقلا ونقلا من الأصحاب حيث ما فرق أحد على الظاهر.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع (3) والظاهر أنه يريد إنها ليست مثل الأربع. لأنك قد عرفت كون الفجر ونحوه كذلك فيمكن جعلها دليلا على الركعتين أيضا.
ورواية سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنهما ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرك كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة (4) وهذه وإن لم تكن صحيحة، فذكرتها للتأييد.
وصحيحة العلاء (كأنه ابن رزين الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله (5) كأنه يريد بالوتر الثلاث مع وجوبه، أو الأولى فيه ذلك، والروايات كثيرة.
وما رأيت ما يدل على ما ينافي ذلك، إلا روايتي عمار الساباطي، واحدة في المغرب، والأخرى فيه وفي الصبح (6) يدلان على البناء على الأكثر وفعل الركعة بعدها، وأنها إذا كانت تامة يكون تطوعا، وإلا تكون تمام الصلاة. ولو كانتا صحيحتين لأمكن القول بالتخيير، ولكنها ليستا بصحيحتين لعمار وغيره، ويمكن
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع (3) والظاهر أنه يريد إنها ليست مثل الأربع. لأنك قد عرفت كون الفجر ونحوه كذلك فيمكن جعلها دليلا على الركعتين أيضا.
ورواية سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنهما ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرك كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة (4) وهذه وإن لم تكن صحيحة، فذكرتها للتأييد.
وصحيحة العلاء (كأنه ابن رزين الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله (5) كأنه يريد بالوتر الثلاث مع وجوبه، أو الأولى فيه ذلك، والروايات كثيرة.
وما رأيت ما يدل على ما ينافي ذلك، إلا روايتي عمار الساباطي، واحدة في المغرب، والأخرى فيه وفي الصبح (6) يدلان على البناء على الأكثر وفعل الركعة بعدها، وأنها إذا كانت تامة يكون تطوعا، وإلا تكون تمام الصلاة. ولو كانتا صحيحتين لأمكن القول بالتخيير، ولكنها ليستا بصحيحتين لعمار وغيره، ويمكن