____________________
ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرأ الشيخ كتبه و لكن اسناده إليه غير معلوم الصحة، لأن في الطريق أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير: ولكن غيرهما من الصحيح موجود.
والأخبار كثيرة جدا مطولا ومفصلا، والشهرة، بل كاد أن يكون اجماعا، فإن القائل بالعدم ليس إلا الصدوق على الظاهر، وقال بعد نقل الخبرين وخبر سماعة الدال على الجواز قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي، كيف يروى، ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه إني لا أرى بأسا باستعماله:
وضمانه لصحة ما فيه، يدل على ذلك أيضا، فلا بد من التأويل للجمع:
ويؤيد الجواز عموم الترغيب في الصلاة، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها الصدوق في صلاة الليل فيمن صلى في ثلثه فله كذا إلى تمام الليل (1) وما ورد في الترغيب على العبادة في شهر رمضان، وإن النافلة فيه مثل الفريضة (2) وعموم، الصلاة خير موضوع (3) وغير ذلك: وبالجملة لا ينبغي النزاع في جوازها.
ثم اعلم أن الروايات مختلفة في فعلها: فالظاهر هو التخيير بين فعل الثماني بين المغرب والعشاء والباقي بعدها، وبالعكس، ولا يبعد كون الأول أولى، للصحيحة المتقدمة، وأنه قد يطول الافطار مع إرادة فعل النافلة قبله.
وكذا في فعل الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء، ولا يبعد كون فعلها مثل ما يفعل في غيره للاستصحاب والأخبار أولى، ونقل عن الذكرى شهرة الأول.
والأخبار كثيرة جدا مطولا ومفصلا، والشهرة، بل كاد أن يكون اجماعا، فإن القائل بالعدم ليس إلا الصدوق على الظاهر، وقال بعد نقل الخبرين وخبر سماعة الدال على الجواز قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي، كيف يروى، ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه إني لا أرى بأسا باستعماله:
وضمانه لصحة ما فيه، يدل على ذلك أيضا، فلا بد من التأويل للجمع:
ويؤيد الجواز عموم الترغيب في الصلاة، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها الصدوق في صلاة الليل فيمن صلى في ثلثه فله كذا إلى تمام الليل (1) وما ورد في الترغيب على العبادة في شهر رمضان، وإن النافلة فيه مثل الفريضة (2) وعموم، الصلاة خير موضوع (3) وغير ذلك: وبالجملة لا ينبغي النزاع في جوازها.
ثم اعلم أن الروايات مختلفة في فعلها: فالظاهر هو التخيير بين فعل الثماني بين المغرب والعشاء والباقي بعدها، وبالعكس، ولا يبعد كون الأول أولى، للصحيحة المتقدمة، وأنه قد يطول الافطار مع إرادة فعل النافلة قبله.
وكذا في فعل الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء، ولا يبعد كون فعلها مثل ما يفعل في غيره للاستصحاب والأخبار أولى، ونقل عن الذكرى شهرة الأول.