مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
المقصد الرابع: في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول المسافة: وهي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمن رجع من يومه.
____________________
قوله: (يجب التقصير في الرباعية الخ) الظاهر أنه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من الرباعية، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (1) وإنما الخلاف في الشرايط.
الأول: في تعيين المسافة: ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم و ثمانية فرسخ.
ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة؟ قال: بريد في بريد أربعة و

(١) الوسائل باب (٢١) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: ٣ وأورده أيضا في باب (١٦) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست