____________________
قوله: (يجب التقصير في الرباعية الخ) الظاهر أنه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من الرباعية، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (1) وإنما الخلاف في الشرايط.
الأول: في تعيين المسافة: ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم و ثمانية فرسخ.
ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة؟ قال: بريد في بريد أربعة و
الأول: في تعيين المسافة: ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم و ثمانية فرسخ.
ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة؟ قال: بريد في بريد أربعة و