____________________
للتحريم في مطلق العبادة وخرج بالدليل وبقي الباقي، وفيه تأمل.
ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة عبد الرحمان المتقدمة (1) حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم امكان الصبر وعدم خوف اعجالها، فتدل على تحريم القطع ووجوب الاتمام، فافهم.
ويجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة، ولدليل الضرورة.
وكأن ضياع المال منها، لرواية سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن يذهب، أو يصيب منها عنت؟ فقال:
لا بأس بأن يقطع صلاته (2) وما رواه حريز (في الصحيح عمن أخبره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام، أو غريما لك واقتل الحية (3) الظاهر أن هذا مع عدم امكان الجمع في الصلاة، لما مر من جواز قتلها فيها، و في الصحيح عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف، وليحرز ما يتخوف، ويبني على صلاته ما لم يتكلم (4) وفي بعض هذه الأخبار إشارة إلى عدم جواز قطع الفريضة إلا بسبب، وجواز قطع النافلة مطلقا.
وكذا ورد في جواز ايقاظ النائم بضرب الحائط، وأنه عبادة إذا كان لايقاظ
ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة عبد الرحمان المتقدمة (1) حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم امكان الصبر وعدم خوف اعجالها، فتدل على تحريم القطع ووجوب الاتمام، فافهم.
ويجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة، ولدليل الضرورة.
وكأن ضياع المال منها، لرواية سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن يذهب، أو يصيب منها عنت؟ فقال:
لا بأس بأن يقطع صلاته (2) وما رواه حريز (في الصحيح عمن أخبره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام، أو غريما لك واقتل الحية (3) الظاهر أن هذا مع عدم امكان الجمع في الصلاة، لما مر من جواز قتلها فيها، و في الصحيح عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف، وليحرز ما يتخوف، ويبني على صلاته ما لم يتكلم (4) وفي بعض هذه الأخبار إشارة إلى عدم جواز قطع الفريضة إلا بسبب، وجواز قطع النافلة مطلقا.
وكذا ورد في جواز ايقاظ النائم بضرب الحائط، وأنه عبادة إذا كان لايقاظ