____________________
وجعلهما دليلين على ذلك لا على عدم وجوب التقدم كما مر أظهر، وإن قيل بجواز المحاذاة بينهما وكراهتهما، لأن أحكام الجماعة شئ آخر، إلا أن لا يقال بالفرق.
قوله: (ويستحب للمأموم الواحد الخ) قد مر دليل وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، وخلفه إذا كانوا جماعة، وهو صحيحة محمد (1) وقريب منها حسنة زرارة (يقوم الرجل عن يمين الإمام) (2) مع عدم صراحتهما في الوجوب:
والأصل، والشهرة وغيرهما، مما يدل على عدم الوجوب، وهذا في المأموم الواحد مع الإمام، مذكرين أو مؤنثين.
وأما المرأة مع الرجل: فقال: الشارح وقفت خلفه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة، واستحبابا على القول الآخر.
وأظن أن المراد باليمين هنا أعم من كونه محاذيا، أو يكون متأخرا عن الإمام، بل الظاهر الأخير، للخروج عن الخلاف: وظهور صدق التقدم في الجملة، ويؤيده صحيحة هشام (كانت خلفه عن يمينه) (3) وكذا صحيحة الفضيل (4) فإنهما صريحتان في عدم المنافاة بين اليمين والتقدم في الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ذلك في المرأة، فلا بد منه، فيمكن حمل كلام رحمه الله على اطلاقه، بل في مطلق المأموم الصحيح ايتمامه، مع أن مذهبه كراهة المحاذاة.
وأيضا ينبغي حمل المحاذاة المختلف أيضا على العرف لما مر مرارا.
قوله: (ويستحب للمأموم الواحد الخ) قد مر دليل وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، وخلفه إذا كانوا جماعة، وهو صحيحة محمد (1) وقريب منها حسنة زرارة (يقوم الرجل عن يمين الإمام) (2) مع عدم صراحتهما في الوجوب:
والأصل، والشهرة وغيرهما، مما يدل على عدم الوجوب، وهذا في المأموم الواحد مع الإمام، مذكرين أو مؤنثين.
وأما المرأة مع الرجل: فقال: الشارح وقفت خلفه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة، واستحبابا على القول الآخر.
وأظن أن المراد باليمين هنا أعم من كونه محاذيا، أو يكون متأخرا عن الإمام، بل الظاهر الأخير، للخروج عن الخلاف: وظهور صدق التقدم في الجملة، ويؤيده صحيحة هشام (كانت خلفه عن يمينه) (3) وكذا صحيحة الفضيل (4) فإنهما صريحتان في عدم المنافاة بين اليمين والتقدم في الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ذلك في المرأة، فلا بد منه، فيمكن حمل كلام رحمه الله على اطلاقه، بل في مطلق المأموم الصحيح ايتمامه، مع أن مذهبه كراهة المحاذاة.
وأيضا ينبغي حمل المحاذاة المختلف أيضا على العرف لما مر مرارا.