____________________
أجمع أنها كالعيد، ويدل عليه الحسنة المتقدمة (1) ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة (2) وأما دليل كونها جماعة: فهو أدلة الترغيب في الجماعة، مثل ما روى في المنتهى (3)، قال عليه السلام: من صلى صلاة جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له و قال: الجماعة رحمة (4): ويدل عليه أيضا الأخبار التي وردت في بيان كيفيتها، مثل رواية مرة: إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس (5).
وقال أيضا: ولتصلى جماعة وفرادى، وهو قول أهل العلم إلا أبا حنيفة، ولولا الاجماع، لأمكن القول بعدم مشروعيتها فرادى. لأن ظاهر الأخبار وما فعله صلى الله عليه وآله، وكذا الأئمة الجماعة. وكأنه مأخوذ من مشروعية صلاة النافلة فرادى مطلقا، وعدم النهي صريحا، وإن كان الدعاء وطلب الرحمة، والمنقولة المشهورة، مع الجماعة.
قوله: (عند قلة الأمطار وغور الأنهار الخ) دليله معلوم: لأن الاستسقاء طلب السقاية من الله، وذلك أنما يكون عند الحاجة، وهي تحصل عندما ذكر.
وكون وقتها وكيفيتها كالعيد، يفهم من الحسنة المتقدمة وغيرها.
وكذا كون الخطبة متأخرة: وما ورد في تأخيرها عنها (6) فمتروك: كأنه لعدم
وقال أيضا: ولتصلى جماعة وفرادى، وهو قول أهل العلم إلا أبا حنيفة، ولولا الاجماع، لأمكن القول بعدم مشروعيتها فرادى. لأن ظاهر الأخبار وما فعله صلى الله عليه وآله، وكذا الأئمة الجماعة. وكأنه مأخوذ من مشروعية صلاة النافلة فرادى مطلقا، وعدم النهي صريحا، وإن كان الدعاء وطلب الرحمة، والمنقولة المشهورة، مع الجماعة.
قوله: (عند قلة الأمطار وغور الأنهار الخ) دليله معلوم: لأن الاستسقاء طلب السقاية من الله، وذلك أنما يكون عند الحاجة، وهي تحصل عندما ذكر.
وكون وقتها وكيفيتها كالعيد، يفهم من الحسنة المتقدمة وغيرها.
وكذا كون الخطبة متأخرة: وما ورد في تأخيرها عنها (6) فمتروك: كأنه لعدم