____________________
والظاهر أن نظره إلى أن ذلك ترك الواجب في الحقيقة عنده، بل ترك واجب و فعل حرام، ولي في الكل تأمل، خصوصا مع الفعل متقربا، لما مر في النية وفي المنافيات أيضا.
وأنه إذا كان الإمام مجتهدا وعدلا، وترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مع اعتقاده جواز ذلك، لم يخرج عن العدالة بذلك كما صرحا به، لكون ذلك حكمه في نفس الأمر بالنسبة إليه الآن، بحيث لو فعل خلاف ذلك، لحكم المجتهد الذي فعل الفعل موافقا لرأيه بتحريمه عليه، وبطلان صلاته به، فما نجد ما يمنع الاقتداء به.
وبالجملة، إن صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر عنده وعند ساير المجتهدين الذين خالفوه فيه، فوجد جميع الشرايط فيها، فلو لم يحكم بجواز الاقتداء به في مثله، واعتقاد المأموم أنه لو فعل ذلك هو لم يصح صلاته، لا يقدح في صحة صلاة الإمام التي إنما يشترط صحتها عنده، فالظاهر أنه لا يقدح في الاقتداء به أيضا، وبالجملة ليست هنا شرط آخر سوى اعتقاد المأموم وحكمه بصحة صلاة إمامه وهو موجود، فينبغي الصحة مطلقا حتى في مخالف القبلة لو لم يؤد إلى الأخلال بشرط آخر ولم يكن مجمعا عليه.
وكأن قول المصنف ره (فالأقرب أنه لا يجوز الخ) إشارة إلى ما قلناه، فتأمل، وأما الاحتياط فواضح، ولكن مستلزم بعض الأوقات، لفوت مثل هذا الثواب العظيم.
والظاهر كون الحكم في المقلدين، للمجتهدين المختلفين، كذلك، فإن الظاهر أنه إذا لم يحكم بصحة صلاته خلفه لأجل تركه ما يعتقد وجوبه، فكذلك لم يحكم لمقلده الذي بنى الأمر على تقليده، فتأمل فإن ذلك هنا أبعد.
قوله: (ويدرك الخ) قد مر الخلاف في ذلك مع أدلة الطرفين (1) والجمع بين
وأنه إذا كان الإمام مجتهدا وعدلا، وترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مع اعتقاده جواز ذلك، لم يخرج عن العدالة بذلك كما صرحا به، لكون ذلك حكمه في نفس الأمر بالنسبة إليه الآن، بحيث لو فعل خلاف ذلك، لحكم المجتهد الذي فعل الفعل موافقا لرأيه بتحريمه عليه، وبطلان صلاته به، فما نجد ما يمنع الاقتداء به.
وبالجملة، إن صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر عنده وعند ساير المجتهدين الذين خالفوه فيه، فوجد جميع الشرايط فيها، فلو لم يحكم بجواز الاقتداء به في مثله، واعتقاد المأموم أنه لو فعل ذلك هو لم يصح صلاته، لا يقدح في صحة صلاة الإمام التي إنما يشترط صحتها عنده، فالظاهر أنه لا يقدح في الاقتداء به أيضا، وبالجملة ليست هنا شرط آخر سوى اعتقاد المأموم وحكمه بصحة صلاة إمامه وهو موجود، فينبغي الصحة مطلقا حتى في مخالف القبلة لو لم يؤد إلى الأخلال بشرط آخر ولم يكن مجمعا عليه.
وكأن قول المصنف ره (فالأقرب أنه لا يجوز الخ) إشارة إلى ما قلناه، فتأمل، وأما الاحتياط فواضح، ولكن مستلزم بعض الأوقات، لفوت مثل هذا الثواب العظيم.
والظاهر كون الحكم في المقلدين، للمجتهدين المختلفين، كذلك، فإن الظاهر أنه إذا لم يحكم بصحة صلاته خلفه لأجل تركه ما يعتقد وجوبه، فكذلك لم يحكم لمقلده الذي بنى الأمر على تقليده، فتأمل فإن ذلك هنا أبعد.
قوله: (ويدرك الخ) قد مر الخلاف في ذلك مع أدلة الطرفين (1) والجمع بين