____________________
ليس محذور الشارح هنا بموجود، وهو لزوم عدم التقصير إلا لأوحدي من الناس، و هو ظاهر على معتقده أيضا، إذ قليل من الناس على ذلك الوصف، يعني ما يكون سبب تركه لواجباته (الواجبات خ) إلا السفر الغير الضروري.
ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب، لأمكن القول بجواز الترخص للتارك حينئذ أيضا، ولهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارك الحج، وهو تارك للعرفة وأعظم.
فتأمل فيه، فإنه يؤيد عدم القول بالتعميم، عدم صحة الأخبار، وصراحتها، و عدم ظهور الاجماع على العموم الشامل لمثلها، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة، ولو كانت منها. كان ينبغي الذكر، فإنها أحوج إلى الذكر، لخفائها و عموم البلوى.
وبالجملة يغلب الظن بوجوب القصر، على من زعم الشارح كونهم عاصين بسبب ترك التعلم والاشتغال بالعلم، والدليل عليه عموم أدلة القصر، وظهور شمولها لهم، مع عدم ظهور دليل الاستثناء فيهم، بل هنا القول به أيضا غير ظاهر:
فأما ليسوا بعاصين أصلا ما قلناه أولا، أو عاصين، إلا أنه لا عموم في عدم ترخص كل عاص، بحيث يدخلون فيه على ما قلناه ثانيا، وقد أشرنا إلى مثله في صلاة الجمعة أيضا، فتذكر، فتأمل، والله الهادي.
قوله: (والصائد للتجارة يقصر الخ) دليله واضح، وهو وجود المقتضي، وهو السفر مع الشرايط لدليله، وعدم المانع، هنا الأصيد التجارة، وهو غير مانع، للأصل وكونه سايغا.
والظاهر عدم ما نعيته وقد ادعى الشارح الاجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير قصد الصيد مانعا، وإن الصيد للتجارة مثله.
وهو محل التأمل لأن القائل بوجوب اتمام الصلاة، لا يسلم مثليته وعد مانعيته
ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب، لأمكن القول بجواز الترخص للتارك حينئذ أيضا، ولهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارك الحج، وهو تارك للعرفة وأعظم.
فتأمل فيه، فإنه يؤيد عدم القول بالتعميم، عدم صحة الأخبار، وصراحتها، و عدم ظهور الاجماع على العموم الشامل لمثلها، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة، ولو كانت منها. كان ينبغي الذكر، فإنها أحوج إلى الذكر، لخفائها و عموم البلوى.
وبالجملة يغلب الظن بوجوب القصر، على من زعم الشارح كونهم عاصين بسبب ترك التعلم والاشتغال بالعلم، والدليل عليه عموم أدلة القصر، وظهور شمولها لهم، مع عدم ظهور دليل الاستثناء فيهم، بل هنا القول به أيضا غير ظاهر:
فأما ليسوا بعاصين أصلا ما قلناه أولا، أو عاصين، إلا أنه لا عموم في عدم ترخص كل عاص، بحيث يدخلون فيه على ما قلناه ثانيا، وقد أشرنا إلى مثله في صلاة الجمعة أيضا، فتذكر، فتأمل، والله الهادي.
قوله: (والصائد للتجارة يقصر الخ) دليله واضح، وهو وجود المقتضي، وهو السفر مع الشرايط لدليله، وعدم المانع، هنا الأصيد التجارة، وهو غير مانع، للأصل وكونه سايغا.
والظاهر عدم ما نعيته وقد ادعى الشارح الاجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير قصد الصيد مانعا، وإن الصيد للتجارة مثله.
وهو محل التأمل لأن القائل بوجوب اتمام الصلاة، لا يسلم مثليته وعد مانعيته